Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الأموال لابن زنجويه

Al Amwal Ibn Zanjoya

2,533 Hadith216 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الأموال لابن زنجويه #1111

حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : فحمى عمر لإبل الصدقة ولإبل السبيل جميعا وكان مالك بن أنس يأخذ بالحديث المرفوع الذي في النقيع ، قال : السنة أن يحمى النقيع لخيل المسلمين ، إذا احتاجوا إلى ذلك ، ولا يحمى لغيرها ، قيل له : فلإبل الصدقة ؟ قال : لا ولو كان ذلك لحجرت الأحماء .

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1111

الأموال لابن زنجويه #1112

حدثنا حميد قال أبو عبيد : وأما سفيان بن سعيد فيروى عنه أنه قال : أبيحت الأحماء في الحديث الذي يحدثه الصعب بن جثامة عن النبي يذهب إلى أن للإمام أن يحمي ما كان لله ، مثل حمى النبي صلى الله عليه وسلم ومثل حمى عمر ، يقول : هذا كله داخل في الحمى لله .

أبو عبيد وأما سفيان بن سعيد فيروى عنه ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1112

الأموال لابن زنجويه #1113

حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : وإلى هذا أنتهى تأويل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندنا في اشتراك الناس في الماء والكلأ الذي يكون عاما ، وتأويل استثنائه فيما يكون خاصا .

حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1113

الأموال لابن زنجويه #1114

حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : وأما قوله : » لا يمنع فضل الماء ، ليمنع به فضل الكلأ « فغير ذلك ، وهو عندي في الأرض التي لها رب ومالك ، ويكون فيها الماء العد الذي وصفنا ، والكلأ الذي تنبته الأرض من غير أن يتكلف ربها لذلك غرسا ولا بذرا ، فأراد أنه ليس يطيب لربها من هذا الماء والكلأ ، وإن كان ملك يمينه إلا قدر حاجته لشفته وماشيته وسقي أرضه ، ثم لا يحل له أن يمنع ما وراء ذلك ، ومما يبين لنا أنه أراد بهذه المقالة أهل الملك ، ذكره فضل الماء وفضل الكلأ فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في نيل ما لا غناء به عنه ، ثم حظر عليه منع ما سوى ذلك ، ولو كان غير مالك له ما كان لذكر الفضول هاهنا موضع ، ولكان الناس كلهم في قليله وكثيره شرعا سواء ، وعلى هذا مذهب حديث أبيض بن حمال الذي ذكرنا أنه سأله : ما يحمى من الآراك ؟ فقال : » ما لم تنله أخفاف الإبل « .

حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1114

الأموال لابن زنجويه #1115

حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : فليس لها وجه إلا أن يكون ذلك في أرض يملكها ، ولولا الملك ما كان له أن يحمي شيئا دون الناس ما نالته الإبل وما لم تنله ولهذا كرهت العلماء ثمن الماء والكلأ

حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1115

الأموال لابن زنجويه #1116

867 - حدثنا حميد ثنا أبو نعيم ، ثنا ابن عيينة ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، قال : سئل طاوس عن رجل أنبتت أرضه كلأ (1) أيبيعه من رجل يرعى ؟ « فكرهه » __________ (1) الكلأ : النبات والعشب رطبه ويابسه ، وما يرعى

ابْنِ طَاوُسٍ، ← مَعْمَرٌ، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1116

الأموال لابن زنجويه #1117

868 - حدثنا حميد ثنا عبد الله بن جعفر ، ثنا ابن المبارك ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن الحسن ، قال : « لا يباع مرج (1) ولا يحمى » __________ (1) المرج : الأرض الواسعة ذات الكلأ والماء

الْحَسَنُ، ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← الْاَوْزَاعِیُّ ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1117

الأموال لابن زنجويه #1118

869 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : ويروى عن معمر بن راشد ، عن عمرو عن عكرمة أنه قال : « لا نأكل ثمن الشجر فإنه سحت (1) ، قال : يعني الكلأ (2) ونحوه » وكذلك يروى عن عبد الله بن عمرو في ثمن الماء ، أن قيم أرضه بالوهط ، كتب إليه يخبره ، أنه سقى أرضه وفضل من الماء فضل ، ويطلب بثلاثين ألفا ، فكتب إليه عبد الله بن عمرو أن لا تبعه ولكن أقم قلدك - قال أبو أحمد : القلد : النوائب التي يسقى فيها - ثم اسق الأدنى فالأدنى ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن فضل الماء __________ (1) السُّحت : الحَرَام الذي لا يَحِلُّ كسْبُه؛ لأنه يَسْحَت البركة : أي يُذْهبها ، والسَّحت من الإهْلاك والاستِئصال. (2) الكلأ : النَّبات والعُشْب رطبا كان أو يابسا

عِكْرِمَةَ ← عَمْرٌو ← مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ، ← أَبُو عُبَيْدٍ: وَيُرْوَى ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1118

الأموال لابن زنجويه #1119

870 - حدثنا حميد ثنا أحمد بن عبد الله ، ثنا داود بن عبد الرحمن ، قال : سمعت عمرو بن دينار ، قال : باع قيم الوهط فضل ماء الوهط فرده عبد الله بن عمرو

دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1119

الأموال لابن زنجويه #1120

. حدثنا حميد قال أبو عبيد : فقد تبين لك في هذا الحديث ، أن النهي إنما وقع على المالك للماء وللأرض ، ولولا ذلك ما طلب منه بالثمن ، ونرى أن هذا الماء الذي جاء النهي في منع فضله وبيعه ، إنما كان من المياه الإعداد التي ذكرناها ، مثل ماء العيون والآبار التي لها مادة بين ذلك عبد الله بن عمرو ، وهذا الذي في سقي أرضه ، وبينه حديث عائشة أيضا

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1120

الأموال لابن زنجويه #1121

871 - حدثنا حميد ثنا ابن أبي أويس ، حدثني أبي ، عن أبي الرجال ، عن أمه عمرة ابنة عبد الرحمن ، عن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا يمنع نقع بئر ولا رهو (1) ماء » __________ (1) الرَّهْو : حَفِيرٌ يُجْمَع فيه الماءُ

عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ← أمه عمرة ابنة عبد الرحمن ← أَبِي الرِّجَالِ، ← أَبِي ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1121

الأموال لابن زنجويه #1122

872 - ثنا حميد ثنا أبو نعيم ، ثنا سفيان ، ثنا أبو الرجال ، حدثتني عمرة ، قالت : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع نقع (1) البئر » .

أبو الرجال حدثتني عمرة ← سُفْيَانَ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1122

Previous
23
Next
All Chapters1. Book1. Section: What an imam should advise to his flock and to the flock for their imam2. Section: the merits of the imams of justice2. 2- Al-Hamzah with Faa'a2. 2- Al-Hamzah with Faa'a3. Chapter: In the obligation of hearing and obedience to the parish and what is in their dispute, and to challenge them3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions4. Chapter: Emphasis on the paradox of the imams and out of their obedience4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil5. Chapter: What is desirable to respect the imams of justice and to strengthen them