الأموال لابن زنجويه #869
حدثنا حميد قال أبو عبيد : فنرى أن عمر بن عبد العزيز ، إنما ذهب في الفطم هذا المذهب ، ويبينه له حديث آخر
أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ
الأموال لابن زنجويه · كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيها · Hadith 869
الأموال لابن زنجويه #869
حدثنا حميد قال أبو عبيد : فنرى أن عمر بن عبد العزيز ، إنما ذهب في الفطم هذا المذهب ، ويبينه له حديث آخر
أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ
الأموال لابن زنجويه · كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيها · Hadith 869
الأموال لابن زنجويه #870
663 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : أنا محمد بن كثير ، عن أمية بن يزيد قال : سألت عمر بن عبد العزيز أن يفرض لابن لي ، فقال : « لو كنت أفرض لابن لي مثله ، فرضت لهذا . »
أُمَيَّةَ بْنِ يَزِيدَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ
الأموال لابن زنجويه · كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيها · Hadith 870
الأموال لابن زنجويه #871
حدثنا حميد قال أبو عبيد : لا أعرف لهذا وجها إلا أنه لم يكن فطم ؛ لأن هذا المعروف من رأيه ، وكذلك كان رأي عمر بن الخطاب الأول : أن لا يفرض للرضيع حتى يفطم ، ثم تركه وفرض لكل مولود ، وكذلك كان رأي عثمان وعلي ، وهو الذي أفتى به الحسين بن علي ، فأراهم اختلفوا فيه ما دام رضيعا ، فإذا صار إلى الفطام لم يختلفوا ، وليس يكون هذا إلا لذراري أهل الحاضرة ، الذين وصفنا حالهم في الباب الأول ، وإنما هم من آبائهم
أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ
الأموال لابن زنجويه · كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيها · Hadith 871
الأموال لابن زنجويه #872
664 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : وأنا ابن بكير ، عن ابن لهيعة ، عن أبي قبيل ، قال : كان الناس في زمن عمر ، إذا ولد المولود فرض له في عشرة ، فإذا بلغ إن يفترض ألحق به ، فلما كان معاوية أفرد المولود وجعل ذلك للفطيم ، فلم يزل كذلك حتى قطع عبد العزيز بن مروان ذلك كله ، إلا لمن شاء
أَبِي قَبِيلٍ ← ابْنُ لَهِيعَةَ ← ابْنُ بُكَيْرٍ، ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ
الأموال لابن زنجويه · كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيها · Hadith 872
الأموال لابن زنجويه #873
665 - قال أبو عبيد : وأنا هشام بن عمار ، عن الوليد بن مسلم ، عن عثمان بن أبي العاتكة ، أو كلثوم بن زياد مولى سليمان بن حبيب ، الشك من هشام ، حدثني سليمان بن حبيب ، أن عمر بن الخطاب ، فرض لعيال المقاتلة ولذراريهم (1) العشرات ، قال : فأمضى عثمان ومن بعده من الولاة ذلك وجعلوها موروثة يرثها ورثة الميت منهم ، من ليس في العطاء (2) والعشرة ، حتى كان عمر بن عبد العزيز ، قال سليمان : سألني عمر عن ذلك ، فأخبرته ، فأنكر الوراثة ، وتركهم عموما ، مع عيال من ليس في الديوان من المسلمين ، وقال : اقطع الوارثة وأعم الفريضة ، قال سليمان : فقلت : مهلا يا أمير المؤمنين فإنما أتخوف أن يستن (3) بك من بعدك في قطع الوراثة ، ولا يستن بك في عموم الفريضة ، قال : صدقت ، تركهم __________ (1) الذُّرِّية : اسمٌ يَجْمعُ نَسل الإنسان من ذَكَرٍ وأنَثَى وقد تطلق على الزوجة (2) العطاء : الهبة أو نصيب الفرد من بيت المال (3) يَسْتَن : يقتدي
عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِکَةِ ← الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ← هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ← أَبُو عُبَيْدٍ،
الأموال لابن زنجويه · كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيها · Hadith 873