الأموال لابن زنجويه #873
665 - قال أبو عبيد : وأنا هشام بن عمار ، عن الوليد بن مسلم ، عن عثمان بن أبي العاتكة ، أو كلثوم بن زياد مولى سليمان بن حبيب ، الشك من هشام ، حدثني سليمان بن حبيب ، أن عمر بن الخطاب ، فرض لعيال المقاتلة ولذراريهم (1) العشرات ، قال : فأمضى عثمان ومن بعده من الولاة ذلك وجعلوها موروثة يرثها ورثة الميت منهم ، من ليس في العطاء (2) والعشرة ، حتى كان عمر بن عبد العزيز ، قال سليمان : سألني عمر عن ذلك ، فأخبرته ، فأنكر الوراثة ، وتركهم عموما ، مع عيال من ليس في الديوان من المسلمين ، وقال : اقطع الوارثة وأعم الفريضة ، قال سليمان : فقلت : مهلا يا أمير المؤمنين فإنما أتخوف أن يستن (3) بك من بعدك في قطع الوراثة ، ولا يستن بك في عموم الفريضة ، قال : صدقت ، تركهم __________ (1) الذُّرِّية : اسمٌ يَجْمعُ نَسل الإنسان من ذَكَرٍ وأنَثَى وقد تطلق على الزوجة (2) العطاء : الهبة أو نصيب الفرد من بيت المال (3) يَسْتَن : يقتدي
عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِکَةِ ← الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ← هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ← أَبُو عُبَيْدٍ،
الأموال لابن زنجويه · كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيها · Hadith 873
