Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الأموال لابن زنجويه

Al Amwal Ibn Zanjoya

2,533 Hadith216 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الأموال لابن زنجويه #387

309 - أنا حميد قال أبو عبيد : وكذلك يروى عن الحسن بن صالح ، أنه قال : « لا عشر عليه ولا خراج (1) ، إذا اشتراها الذمي من مسلم وهي أرض عشر » قال : « هذا بمنزلة لو اشترى ماشيته »

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · کتاب · Hadith 387

الأموال لابن زنجويه #388

قال أبو عبيد : أفلست ترى أن الصدقة قد سقطت عنه فيها ؟ وقد حكي عن شريك بن عبد الله في شبيه بهذا ، قال : في ذمي استأجر من مسلم أرض عشر . قال : « لا شيء على المسلم في أرضه ؛ لأن الزرع لغيره . ولا نرى على الذمي عشرا ولا خراجا ؛ لأن الأرض ليست له » .

أَبُو عُبَيْدٍ،

الأموال لابن زنجويه · کتاب · Hadith 388

الأموال لابن زنجويه #389

حدثنا حميد قال أبو عبيد : قول مالك بن أنس والحسن بن صالح وشريك هذا أشبه عندي بالصواب ؛ لأن الخراج يسقط عن الذمي ، إذا كان يملك رقبة الأرض ، وإنما يجب الخراج على من كان في أرض عنوة ، كما أعلمتك أن الخراج بمنزلة الغلة والكراء . وسقط عنه العشر ؛ لأنه لا صدقة على الكافر في ماشية ولا صامت . فكذلك أرضه إنما هي مال من ماله . وهو عندي تأويل حديث يروى عن ابن عباس

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · کتاب · Hadith 389

الأموال لابن زنجويه #390

310 - يحدثونه عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، أن إبراهيم بن سعد ، سأل عبد الله بن عباس : ما في أموال أهل الذمة ؟ قال : « العفو »

أَبِيهِ ← ابْنِ طَاوُسٍ، ← مَعْمَرٌ، ← يُحَدِّثُونَهُ

الأموال لابن زنجويه · کتاب · Hadith 390

الأموال لابن زنجويه #390.1

قال أبو عبيد : يريد أنه قد عفي لهم عن الصدقة ، وهذا ، كقول النبي صلى الله عليه وسلم

أبو عبيد يريد

الأموال لابن زنجويه · کتاب · Hadith 390.1

الأموال لابن زنجويه #391

311 - أناه عمرو بن عون ، قال : أنا أبو عوانة ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي بن أبي طالب ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « عفوت عن صدقة الخيل والرقيق »

عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ← عَاصِمَ بْنَ ضَمْرَةَ ← أَبِي إِسْحَاقَ ← أَبُو عَوَانَةَ، ← أناه عمرو بن عون

الأموال لابن زنجويه · کتاب · Hadith 391

الأموال لابن زنجويه #392

قال أبو عبيد : أفلا تراه سمى إسقاطه الصدقة عفوا ؟ وكذلك العفو في أموال أهل الذمة الذي ذكره ابن عباس ، إنما هو إسقاط الصدقة عنهم . وقد روي عن معاوية أنه كلم في أناس من أهل الذمة ، فأسقط عنهم الخراج ، ولم يأخذهم بالعشر . وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إليه في بعض أصحاب السواد أن يردهم إلى العشر فأبى وكل هذا فيه بيان إلا صدقة على أرض الذمي

أَبُو عُبَيْدٍ،

الأموال لابن زنجويه · کتاب · Hadith 392

الأموال لابن زنجويه #393

312 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : حدثني عمرو بن طارق ، عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، أن الحسن بن علي ، كلم معاوية لأهل الحفن ، وهي قرية أم إبراهيم ، فوضع عنهم الجزية (1) ، أو قال : الخراج . قال ابن طارق : والحفن قرية من قرى الصعيد بمصر معروفة __________ (1) الجزية : هي عبارة عن الْمَال الذي يُعْقَد للْكِتَابي عليه الذِّمَّة، وهي فِعْلة، من الجزَاء، كأنها جَزَت عن قتله ، والجزية مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهم

يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، ← ابْنُ لَهِيعَةَ ← عَمْرُو بْنُ طَارِقٍ، ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · کتاب · Hadith 393

الأموال لابن زنجويه #394

313 - حدثنا حميد قال : أبو عبيد حدثني : سعيد بن سليمان ، عن عباد بن العوام ، عن حصين ، قال : كتب عبد الحميد بن عبد الرحمن إلى عمر بن عبد العزيز أن تناء ، أهل السواد سألوا أن توضع عليهم الصدقة ويرفع عنهم الخراج . فكتب عمر : لا أعلم شيئا أثبت لمادة المسلمين من هذه الأرض التي جعل الله لهم فيئا (1) ، فمن كان له في الأرض أهل أو مسكن فأجر على كل جدول (2) منها ما تجري على أرض الخراج . ومن لم يكن له بها أهل ولا مسكن فارددها إلى التناء من أهلها قال : قال حصين : أصل هذا أنه من كانت في يده أرض فرضي أن يؤدي عنها الخراج ، وإلا فليردها إلى من يؤدي عنها الخراج من أهلها .

حُصَيْنٍ، ← عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ← سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · کتاب · Hadith 394

الأموال لابن زنجويه #395

حدثنا حميد قال أبو عبيد : وكان مذهب عمر في الأرض أنه كان يراها فيئا ، ولهذا كان يمنع أهلها من بيعها

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · کتاب · Hadith 395

الأموال لابن زنجويه #396

314 - أنا حميد قال أبو عبيد : وحدثني علي بن معبد ، عن أبي المليح ، عن ميمون بن مهران ، قال : كتب إلي عمر : « أما بعد ، فحل بين أهل الأرض وبين بيع ما في أيديهم ، فإنهم إنما يبيعون فيء (1) المسلمين » __________ (1) الفيء : ما يؤخذ من العدو من مال ومتاع بغير حرب

مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ← أَبِي الْمَلِيحِ ← عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · کتاب · Hadith 396

الأموال لابن زنجويه #397

315 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : وحدثني نعيم بن حماد ، عن ضمرة بن ربيعة ، عن سفيان عن أبي حمزة ، قال : كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن لا ، يباع لأهل الذمة آلة . يقول : أستبقيها من أجل خراجه ؛ لأنه إذا باع أداة الزرع لم يستطع أن يزرع ، فبطل خراجه (1) __________ (1) الخراج : ما فرض من ضريبة على ما تخرجه الأرض

أَبِي حَمْزَةَ، ← سُفْيَانَ، ← ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، ← نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · کتاب · Hadith 397

Previous
23
Next
All Chapters1. Book1. Section: What an imam should advise to his flock and to the flock for their imam2. Section: the merits of the imams of justice2. 2- Al-Hamzah with Faa'a2. 2- Al-Hamzah with Faa'a3. Chapter: In the obligation of hearing and obedience to the parish and what is in their dispute, and to challenge them3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions4. Chapter: Emphasis on the paradox of the imams and out of their obedience4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil5. Chapter: What is desirable to respect the imams of justice and to strengthen them