مسند ابن الجعد #2614
2614 - وبه عن أبي الزبير قال Y أرسلني عطاء ورجلا معي إلى عبد الله بن عمر نسأله عن المرأة ترضع الصبي في المهد والمرأة والجارية رضعة واحدة فقال هي عليه حرام فقال إن عائشة وابن الزبير يزعمان أنه لا تحرمها عليه رضعتان ولا ثلاثة قال كتاب الله أصدق من قولهما وهي آية الرضاع
أَبِي الزُّبَيْرِ ← وَبِہِ
مسند ابن الجعد · الجزء العاشر · Hadith 2614
