موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري #1815
1815 - قَالَ مَالِكٌ: في الرَّجُلُ يَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ امْرَأَتِهِ، أَوِ الْمَرْأَةُ تَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ زَوْجِهَا , قال: إِنْ كَانَ الَّذِي سَرَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ فِي بَيْتٍ سِوَى الْبَيْتِ الَّذِي يُغْلِقَانِه عَلَيْهِمَا، وَهوفِي حِرْزٍغير الْبَيْتِ الَّذِي هُمَا فِيهِ، قال: فمَنْ سَرَقَ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، فَعَلَيْهِ فِيهِ الْقَطْعُ.
مَالِكٍ،
موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · كتاب الحدود · Hadith 1815
