مكارم الأخلاق للخرائطي #937
937 - حَدَّثَنِي حُبَيْشُ بْنُ سَعِيدٍ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْمَدَائِنِيَّ، يَقُولُ: قَالَ مَسْلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ: «مَا أَحْمَدْتُ نَفْسِي عَلَى ظَفَرٍ ابْتَدَأْتُهُ بِعَجْزٍ، وَلَا لُمْتُهَا عَلَى مَكْرُوهٍ ابْتَدَأْتُهُ بِحَزْمٍ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ: «لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَدَعَ الْحَزْمَ لِظَفَرٍ نَالَهُ عَاجِزٌ، وَلَا يَرْغَبُ فِي التَّضْيِيعِ لِنَكْبَةٍ حَلَّتْ عَلَى حَازِمٍ»
حُبَيْشُ بْنُ سَعِيدٍ الْوَاسِطِيُّ،
مكارم الأخلاق للخرائطي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 937
