السنن الصغير للبيهقي #3004
قد مضى حديث عبد الله بن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم « في دية شبه العمد مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها » .
قد مضى حديث عبد الله بن عمر
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3004
السنن الصغير للبيهقي #3004
قد مضى حديث عبد الله بن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم « في دية شبه العمد مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها » .
قد مضى حديث عبد الله بن عمر
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3004
السنن الصغير للبيهقي #3005
2406 - وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن مكرم ، نا أبو النضر ، نا محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاءوا قتلوه ، وإن شاءوا أخذوا الدية ، وهي ثلاثون حقة (1) ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة ، وذلك عقل العمد ، وما صولحوا عليه فهو لهم »2407 - وذلك تشديد العقل ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « » عقل شبه العمد مغلظة (1) مثل عقل العمد ، ولا يقتل صاحبه ، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون رميا في عميا في غير ضغينة (2) ، ولا حمل سلاح « وهذه رواية تأكدت في بعض متنها برواية عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو وتأكدت في باقي متنها بما روي فيه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، ← مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ← أَبُو النَّضْرِ ← الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3005
السنن الصغير للبيهقي #3006
2408 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا النفيلي ، نا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال : « قضى عمر في شبه العمد بثلاثين حقة (1) ، وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ما بين ثنية إلى بازل (2) عامها » وإن كان مرسلا فهو مؤكد بمرسل آخر __________ (1) الحقة : من الإبل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرِها وسُمِّي بذلك لأنه اسْتَحقَّ الركوب والتَّحمِيل (2) البازل من الإبل : الذي تَمَّ ثمانِيَ سنين ودخل في التاسعة ، وحينئذ يطلعُ نابُه وتكمل قوّته ، ثم يقال له بعد ذلك : بازلُ عامٍ وبازِلُ عامَين
مُّجَاھِدٍ ← ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ← سُفْيَانَ، ← النُّفَيْلِيُّ ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3006
السنن الصغير للبيهقي #3007
2409 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، نا أبو بكر بن جعفر المكي ، نا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ، نا ابن بكير ، نا مالك بن أنس ، عن ، يحيى بن سعيد ، عن عمرو بن شعيب ، : أن رجلا ، من بني مدلج يقال له : قتادة حذف ابنه بسيف ، فأصاب ساقه فنزي في جرحه ، فمات ، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال عمر : اعدد لي على قديد ، عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك ، فلما قدم عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة (1) ، وثلاثين جذعة ، وأربعين خلفة ، ثم قال : أين أخو المقتول ؟ فقال : ها أنا ذا . قال : خذها دية ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ليس لقاتل شيء »
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ← ابْنُ بُكَيْرٍ، ← أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمِ ← أبو بكر بن جعفر المكي ← أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ،
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3007
السنن الصغير للبيهقي #3008
ورواه الحجاج بن أرطأة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، فذكر هذه القصة في أسنان الإبل
جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← وَرَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ،
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3008
السنن الصغير للبيهقي #3009
2410 - وروينا عن الشعبي ، عن زيد بن ثابت ، والمغيرة بن شعبة ، وأبي موسى الأشعري : في « المغلظة ثلاثون حقة (1) ، وثلاثون جذعة ، وأربعون ثنية (2) خلفة إلى بازل (3) عامها » __________ (1) الحقة : من الإبل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرِها وسُمِّي بذلك لأنه اسْتَحقَّ الركوب والتَّحمِيل (2) الثنية : ما تم عمره سنتين ودخل في الثالثة من الضأن وما بلغ السنة السادسة من الإبل والبقر (3) البازل من الإبل : الذي تَمَّ ثمانِيَ سنين ودخل في التاسعة ، وحينئذ يطلعُ نابُه وتكمل قوّته ، ثم يقال له بعد ذلك : بازلُ عامٍ وبازِلُ عامَين
اَبِیْ مُوْسٰی الْاَشْعَرِیِّ ← الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ← زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، ← الشَّعْبِيِّ ← وَرُوِّينَا
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3009
السنن الصغير للبيهقي #3010
2411 - وروينا عن عثمان بن عفان ، وزيد بن ثابت ، من وجه آخر : في « المغلظة أربعون جذعة (1) ، وأربعون خلفة ، وثلاثون حقة (2) ، وثلاثون بنات لبون » __________ (1) الجذع : ما تم ستة أشهر إلى سنة من الضأن أو السنة الخامسة من الإبل أو السنة الثانية من البقر والمعز (2) الحقة : من الإبل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرِها وسُمِّي بذلك لأنه اسْتَحقَّ الركوب والتَّحمِيل
عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ← وَرُوِّينَا
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3010
السنن الصغير للبيهقي #3011
2412 - وروي عن علي ، مثل ما قلنا في حديث آخر : « ثلاث وثلاثون حقة (1) ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون خلفة » __________ (1) الحقة : من الإبل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرِها وسُمِّي بذلك لأنه اسْتَحقَّ الركوب والتَّحمِيل
عَلِيٍّ، ← وَرُوِيَ
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3011
السنن الصغير للبيهقي #3012
2413 - وروي عن ابن مسعود ، في « شبه العمد خمس وعشرون حقة (1) ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات مخاض » وفي رواية أخرى عنه : ثنية إلى بازل عامها بدل بنات مخاض . وإذا اختلفوا هذا الاختلاف نقول : من يوافق قول ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع ، وبالله التوفيق . والدية المغلظة في قتل العمد تكون من مال القاتل ، بدليل ما مضى في حديث محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب موصولا مرفوعا وفي حديث عمرو مرسلا عن عمر ما يؤكده . والدية المغلظة في شبه العمد تكون على العاقلة ، بدليل حديث أبي هريرة في قصة المرأتين اللتين اقتتلتا ، فرمت إحداهما الأخرى فقتلتها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديتها على عاقلة الأخرى قلت : ثم إنها تكون منجمة على العاقلة في ثلاث سنين __________ (1) الحقة : من الإبل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرِها وسُمِّي بذلك لأنه اسْتَحقَّ الركوب والتَّحمِيل
ابْنِ مَسْعُودٍ، ← وَرُوِيَ
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3012
السنن الصغير للبيهقي #3013
2414 - وروينا عن يحيى بن سعيد ، أن « من السنة ، أن تنجم ، الدية في ثلاث سنين »
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← وَرُوِّينَا
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3013
السنن الصغير للبيهقي #3014
وروينا عن عطاء بن أبي رباح ، أنه قال في الدية المغلظة : « يؤخذ في مضي كل سنة ثلاث عشرة ، وثلاث خلفة ، وعشر جذاع ، وعشر حقاق
عَطَاءُ بْنُ اَبِیْ رَبَاحٍ ← وَرُوِّينَا
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3014
السنن الصغير للبيهقي #3015
2415 - » قال الشافعي : تغلظ الدية في العمد ، والقتل في الشهر الحرام ، والبلد الحرام ، وقتل ذي الرحم ، كما تغلظ في العمد الخطأ ورواه بإسناده عن عثمان بن عفان كما أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن أبيه أن رجلا أوطأ امرأة بمكة ، فقضى فيها عثمان بن عفان بثمانية آلاف درهم دية ، وثلاث
الشَّافِعِیِّ،
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3015