السنن الصغير للبيهقي #2844
2257 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، أنا أبو بكر بن جعفر ، ثنا محمد بن إبراهيم ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن نافع ، : أن ربيع بنت معوذ بن عفراء ، جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر ، فأخبرته أنها اختلعت (1) من زوجها في زمان عثمان بن عفان ، فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره ، فقال عبد الله بن عمر : « عدتها عدة المطلقة » قلت : وهذا قول ابن المسيب ، وسليمان بن يسار ، والشعبي والزهري والجماعة ، وغلط بعض الرواة فروي أن الربيع اختلعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تعتد بحيضة ، وإنما اختلعت في عهد عثمان ، فإن كان عثمان أمرها بذلك فابن عمر خالفه ، وظاهر الكتاب في عدة المطلقة يتناول المختلعة (2) وغيرها فهو أولى __________ (1) الاختلاع والخُلْع : أن يُطلِّق الرجل زوجته على عِوَض تَبْذُله له، وفائدتُه إبطال الرَّجْعية إلا بعَقْد جديد (2) المختلعة : المرأة التي تطلب الخُلْع والطلاق على أن تتنازل عن حقوقها
نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← ابْنُ بُكَيْرٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، ← أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ،
السنن الصغير للبيهقي · كتاب الإيلاء · Hadith 2844
