السنن الصغير للبيهقي #2730
2158 - قال الشافعي رضي الله عنه : إذا أتت عليه مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي تحرم به ، ولا بشيء يكون له مخرج من أن يحرم به ، فقد وجب عليه كفارة (1) الظهار (2) ، كأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسك ما حرم على نفسه أنه حلال ، وقد عاد لما قال : فخالفه
الشَّافِعِیِّ،
السنن الصغير للبيهقي · كتاب الإيلاء · Hadith 2730
