السنن الصغير للبيهقي #2698
2127 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن مكرم ، ثنا عثمان بن عمر ، أنا ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، قال : سألت عبد الله بن الزبير عن رجل يطلق امرأته في مرضه فيبتها قال : « أما عثمان فورثها ، وأما أنا فلا أرى أن أورثها ببينونته إياها »2128 - ورواه عبد المجيد بن عبد العزيز ، ومسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، في قصة طلاق عبد الرحمن بن عوف « تماضر بنت الإصبغ ، فبتها (1) ، وهي في عدتها »2129 - ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن ، وطلحة بن عبد الله بن عوف وقالا : « فورثها منه عثمان بن عفان بعد انقضاء عدتها » وهذا مرسل غير أن الزهري ما رواه عنهما2130 - رواه أيضا عن معاوية بن عبد الله بن جعفر ، عن السائب بن يزيد ابن أخت نمر ، عن عثمان ، وهذا إسناد متصل ، وكذلك أرسله ربيعة بن عبد الرحمن عن عثمان وفي روايته أنها سألته أن يطلقها ، فقال : « إذا حضت (1) ، ثم طهرت فآذنيني (2) ، فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن ، فلما طهرت آذنته ، ثم طلقها البتة (3) أو تطليقة لم يكن بقي عليها من الطلاق غيرها ، وعبد الرحمن يومئذ مريض ، فورثها عثمان بن عفان من بعد انقضاء عدتها » وفي رواية شيخ من قريش ، عن أبي بن كعب ، أنه قال في « الذي يطلق وهو مريض : لا نزال نورثها حتى يبرأ أو تتزوج »
ابْنِ أَبِي مُلَيْکَةَ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ← الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الخلع والطلاق · Hadith 2698
