السنن الصغير للبيهقي #2480
1943 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا مسدد ، أنا أبو عوانة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، قال : قالت اليهود : « إنما يكون الحول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها ، فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم (1) من بين يديها ومن خلفها ، ولا يأتيها إلا في المأتى (2) »
جَابِرٍ ← مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ← أَبُو عَوَانَةَ، ← مُسَدَّدٌ ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ← أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ ← عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ
السنن الصغير للبيهقي · کتاب النکاح · Hadith 2480
