السنن الصغير للبيهقي #2438
1914 - قال الشافعي : وإنما قال « ذلك في حلائل الأبناء من أصلابكم لئلا يدخل فيه أزواج الأدعياء ، واللمس بالشهوة كالدخول في تحريم الربائب في ظاهر المذهب » ويروى معناه عن عمر ، وسالم بن عبد الله ، والقاسم بن محمد
الشَّافِعِیِّ،
السنن الصغير للبيهقي · کتاب النکاح · Hadith 2438
