السنن الصغير للبيهقي #2403
1887 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، ثنا هشام بن علي ، ثنا أبو رجاء ، ثنا الحسن يعني ابن صالح بن حيي ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، قال : سمعت جابر بن عبد الله ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أيما مملوك تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر (1) » وروينا عن عمر ، وعلي ، أنهما قالا : « ينكح العبد امرأتين » زاد عمر : « ويطلق تطليقتين »
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ← الحسن يعني ابن صالح بن حيي ← أَبُو رَجَاءٍ، ← هِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ، ← أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ ← أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ
السنن الصغير للبيهقي · کتاب النکاح · Hadith 2403
