Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
السنن الصغير للبيهقي

Al Sunan Al Sagheer Al Baihaqee

4,478 Hadith724 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

السنن الصغير للبيهقي #2474

1937 - أنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا يحيى بن معين ، ثنا وهب بن جرير ، ثنا أبي ، قال : سمعت يحيى بن أيوب ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي وهب الجيشاني ، عن الضحاك بن فيروز الديلمي ، عن أبيه ، قال : قلت يا رسول الله : إني أسلمت وتحتي أختان ؟ قال : « طلق أيهما شئت »

أَبِيهِ ← الضحاك بن فيروز الديلمي،‏‏‏‏ ← أَبِي وَهْبٍ الْجَيْشَانِيِّ، ← يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، ← يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ← أَبِي ← وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ← يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ

السنن الصغير للبيهقي · کتاب النکاح · Hadith 2474

السنن الصغير للبيهقي #2475

ورواه أبو عيسى الترمذي ، عن بندار ، عن وهب بن جرير ، وقال في الحديث : « اختر أيهما شئت »

وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ← بُنْدَارٌ ← وَرَوَاهُ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ،

السنن الصغير للبيهقي · کتاب النکاح · Hadith 2475

السنن الصغير للبيهقي #2476

1938 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، قال : أسلم أبو سفيان بن حرب بمر الظهران وهي دار خزاعة ، وخزاعة مسلمون قبل الفتح في دار الإسلام ، وهند بنت عتبة مقيمة على غير الإسلام بدار ليست بدار الإسلام ، وزوجها يومئذ مسلم في دار الإسلام ، وهي في دار الحرب ، ثم صارت مكة دار الإسلام وأبو سفيان بها مسلم ، وهند كافرة ، ثم أسلمت قبل انقضاء العدة ، فاستقرا على النكاح ، وكذلك كان حكيم بن حزام ، وإسلامه ، وأسلمت امرأة صفوان بن أمية ، وامرأة عكرمة بن أبي جهل بمكة ، وصارت داراهما دار الإسلام ، وهرب عكرمة إلى اليمن وهي دار حرب وصفوان يريد اليمن ، وهي دار حرب ، ثم رجع صفوان إلى مكة وهي دار الإسلام ، وشهد حنينا وهو كافر ، ثم أسلم ، فاستقرت عنده امرأته بالنكاح الأول ، ورجع عكرمة فأسلم فاستقرت عنده امرأته بالنكاح الأول ، وذلك أن عدتها لم تنقض1939 - وقد ذكر الشافعي قصة صفوان ، وعكرمة ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، وكل ذلك بين في المغازي معروف فيما بين أهل العلم بها ، قال ابن شهاب : « وكان بين إسلام صفوان ، وامرأته نحوا من شهر »

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

السنن الصغير للبيهقي · کتاب النکاح · Hadith 2476

السنن الصغير للبيهقي #2477

1940 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر أحمد بن الحسن ، وأبو نصر منصور بن الحسين بن محمد المفسر ، وأبو سعيد محمد بن موسى قالوا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أبو زرعة الدمشقي ، ثنا أحمد بن خالد ، ثنا محمد بن إسحاق ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : « رد رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ابنته إلى أبي العاص جديد ونكاح جديد ، قاله البخاري ، وأبو عيسى الترمذي ، والدارقطني وحكى أبو عبيد عن يحيى بن سعيد القطان أن حجاجا لم يسمعه من عمرو ، وأنه من حديث محمد بن عبد الله العرزمي عن عمرو ،

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ ← دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، ← أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى ← أبو نصر منصور بن الحسين بن محمد المفسر ← أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

السنن الصغير للبيهقي · کتاب النکاح · Hadith 2477

السنن الصغير للبيهقي #2478

قلت : والعرزمي متروك لا يعبأ به ، ولا يصح قول من زعم أن العدة لا تمتد إلى ست سنين في الغالب ، ويقال : « إنها أسقطت سقطا وقت هجرتها فكيف ردها إليه بعد انقضاء العدة بالنكاح الأول ؟ ، فإن نكاحها لم يتوقف على انقضاء العدة قبل نزول قوله في الممتحنات » « فإن علمتموهن مؤمنات ، فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن » (1) وإنما توقف بعده ، ونزوله كان بعد الحديبية ، وإسلام أبي العاص كان عقب نزول الآية بيسير ، وذلك حين أخذه أبو بصير ، وبعث به إلى المدينة وأجازته زينب ، ثم رجع إلى مكة ورد ما كان عنده من الودائع ، ثم أسلم وهاجر إلى المدينة فردهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول ، وذلك يكون قبل انقضاء العدة من وقت تحريمها عليه بالإسلام ، وامتناعه منه إلى أن أسلم ، وهو من وقت نزول الآية بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية إلى وقت إسلامه ، والله عز وجل أعلم

السنن الصغير للبيهقي · کتاب النکاح · Hadith 2478

السنن الصغير للبيهقي #2479

1942 - أخبرنا أبوعبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن مرزوق ، ثنا وهب بن جرير ، ثنا شعبة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قالت اليهود : إذا أتى الرجل امرأته باركة جاء الولد أحول ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت نساؤكم حرث لكم ، فأتوا حرثكم أنى شئتم (1) __________ (1) سورة : البقرة آية رقم : 223

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ← شُعْبَةُ ← وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُوعَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ،

السنن الصغير للبيهقي · کتاب النکاح · Hadith 2479

السنن الصغير للبيهقي #2480

1943 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا مسدد ، أنا أبو عوانة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، قال : قالت اليهود : « إنما يكون الحول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها ، فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم (1) من بين يديها ومن خلفها ، ولا يأتيها إلا في المأتى (2) »

جَابِرٍ ← مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ← أَبُو عَوَانَةَ، ← مُسَدَّدٌ ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ← أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ ← عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ

السنن الصغير للبيهقي · کتاب النکاح · Hadith 2480

السنن الصغير للبيهقي #2481

ورواه الزهري ، عن ابن المنكدر ، وقال في آخره : « غير أن ذلك في صمام واحد » وروي ذلك ، أيضا في حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم

ابْنَ الْمُنْكَدِرِ، ← وَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ،

السنن الصغير للبيهقي · کتاب النکاح · Hadith 2481

السنن الصغير للبيهقي #2482

1944 - وفي حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وروي عن كريب ، عن ابن عباس ، مرفوعا : « لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر (1) » __________ (1) الدبر : الاست والمؤخرة

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

السنن الصغير للبيهقي · کتاب النکاح · Hadith 2482

السنن الصغير للبيهقي #2483

1945 - وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، ثنا تمتام ، ثنا عفان ، ثنا وهيب ، ثنا سهيل بن أبي صالح ، عن الحارث بن مخلد ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا ينظر الله إلى الرجل يأتي امرأته في دبرها (1) » __________ (1) الدبر : الاست والمؤخرة

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْحَارِثِ بْنِ مُخَلَّدٍ ← سُھَیْلِ بْنِ اَبِیْ صَالِحٍ ← وُهَيْبٌ، ← عَفَّانُ ← تَمْتَامٌ ← أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ ← أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ

السنن الصغير للبيهقي · کتاب النکاح · Hadith 2483

السنن الصغير للبيهقي #2484

1946 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أسيد بن عاصم ، ثنا الحسين بن حفص ، عن سفيان ، عن عاصم الأحول ، عن عيسى بن حطان ، عن مسلم بن سلام ، عن علي بن طلق ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن « تأتوا النساء في أدبارهن (1) فإن الله لا يستحي (2) من الحق » وروينا في تحريمه عن علي ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس ، وأبي الدرداء ، . واحتج الشافعي في ذلك بالكتاب قال الله عز وجل : « نساؤكم حرث لكم » (3) وبين أن موضع الحرث موضع الولد ، وبسط الكلام فيه ثم احتج أيضا بما

عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ ← مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ ← عِيسَى بْنِ حِطَّانَ ← عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ← سُفْيَانَ، ← الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ ← أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

السنن الصغير للبيهقي · کتاب النکاح · Hadith 2484

السنن الصغير للبيهقي #2485

1948 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين ، قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع ، أخبرني عبد الله بن علي بن السائب ، عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح ، أو عن عمرو بن فلان بن أحيحة ، قال الشافعي : أنا شككت عن خزيمة بن ثابت : أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن (1) أو إتيان الرجل امرأته في دبرها (2) ؟ ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « حلال » ، فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعي فقال : « كيف قلت في أي الخربتين ، أو في أي الخرزتين ، أو في أي الخصفتين ؟ ، أما من دبرها في قبلها (3) فنعم ، أما من دبرها في دبرها فلا إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن » ،

عَمْرِو بْنِ فُلَانِ بْنِ أُحَيْحَةَ ← عَمْرِو بْنِ أُحَيْحَةَ بْنِ الْجَلاحِ أَوْ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ، ← عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي آخَرِينَ

السنن الصغير للبيهقي · کتاب النکاح · Hadith 2485

Previous
111213
Next
All Chapters1. Book1. Chapter: The servant's use of truthfulness, intention and sincerity in what he says and works for God Almighty, according to the approval of the Sunnah2. Chapter on improving the servant's worship of his idol, even as if he sees it and witnesses it, for He, glory be to Him, most of His praise sees him and knows his secret and openness2. Intercourse doors of purity3. Chapter: The servant's seeking help from his idol for good worship, knowing that this is only possible with his help3. prayer book4. Chapter there is no prayer without purification4. The Book of Prayer5. Section what requires ablution5. Book of the virtues of the Qur’an6. The door to relief from urine6. The funeral book