السنن الصغير للبيهقي #2290
1779 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن مرزوق ، ثنا وهب بن جرير ، ثنا شعبة ، عن محمد بن المنكدر ، قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فتوضأ ونضح علي من وضوئه ، فقلت : يا رسول الله إنما يرثني كلالة (1) فكيف الميراث ؟ فنزلت آية الفرض ، وأراد بآية الفرض : « يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة » (2) وذلك بين في رواية ابن عيينة ، عن ابن المنكدر ، عن جابر ، وفي رواية هشام الدستوائي ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، وفي حديثهم أنه قال : « ولي أخوات » وجابر بن عبد الله قتل أبوه يوم أحد وآية الكلالة (3) نزلت بعده ، فقد قال البراء بن عازب : آخر آية نزلت : « يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة » فحين مرض جابر لم يكن له ولد ولا والد وإنما كانت له أخوات ، فأنزل الله تعالى في أخواته آية الكلالة التي في آخر سورة النساء ، فلذلك قلنا : « الكلالة من لا ولد له ولا والد » __________ (1) الكلالة : أن يموت المرء وليس له والد أو ولد يرثه بل يرثه ذوو قرابته (2) سورة : النساء آية رقم : 176 (3) الكلالة : أن يموت الرجل ولا يدع والدا ولا ولدا يرثانه
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ← شُعْبَةُ ← وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الفرائض · Hadith 2290
