السنن الصغير للبيهقي #2301
1791 - قلت : وحديث أبي أمامة يؤكد ما قال الشافعي وفي حديث سهل بن سعد الساعدي في حديث المتلاعنين : « وكانت حاملا فأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها ، ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها ، وترث منه ما فرض الله لها » وأما حديث المقدام وغيره في « الخال ، وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه » فقد قال يحيى بن معين : « ليس فيه حديث قوي » وحديث ثابت بن الدحداح في « توريث ابن الأخت منقطع ، وإنما قتل يوم أحد ، وآية المواريث نزلت بعد ذلك »
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الفرائض · Hadith 2301
