السنن الصغير للبيهقي #2165
1686 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، ثنا سفيان بن عيينة ، قال : حدث عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد الله ، قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة (1) » __________ (1) المخابرة : أن يعطي المالك الزارع أرضا يزرعها مقابل بعض ما يخرج منها كالربع أو الثلث
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← حدث عمرو بن دينار ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ ← أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ ← أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ
السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 2165
