السنن الصغير للبيهقي #1943
1528 - أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة ، نا أبو جعفر بن دحيم ، ثنا أحمد بن حازم ، ثنا عبد الله بن محمد وهو ابن أبي شيبة ، ثنا ابن عيينة ، ويحيى بن سعيد القطان ، عن محمد بن عجلان ، عن عون بن عبد الله ، عن ابن مسعود ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا اختلف البيعان ، فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار » وهذا مرسل بين عون وعبد الله وروي عن أبي عبيدة ، عن أبيه ، وأبو عبيدة لم يدرك أباه عبد الله . وفي روايته زيادة : فأمر البائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع
ابْنِ مَسْعُودٍ، ← عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، ← ابن عيينة ويحيى بن سعيد القطان ← عبد الله بن محمد وهو ابن أبي شيبة ← أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ ← أَبُو جَعْفَرِ بْنُ دُحَيْمٍ ← أَبُو مُحَمَّدٍ جَنَاحُ بْنُ نَذِيرِ بْنِ جَنَاحٍ الْقَاضِي
السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 1943
