السنن الصغير للبيهقي #1814
قال الشافعي : يعني فيظن من رآهما أنها واجبة
الشَّافِعِیِّ،
السنن الصغير للبيهقي · بقية كتاب المناسك · Hadith 1814
السنن الصغير للبيهقي #1814
قال الشافعي : يعني فيظن من رآهما أنها واجبة
الشَّافِعِیِّ،
السنن الصغير للبيهقي · بقية كتاب المناسك · Hadith 1814
السنن الصغير للبيهقي #1815
1430 - وبهذا الإسناد نا سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن أبي مسعود الأنصاري ، قال : « إني لأدع الأضحى ، وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي » وروينا عن ابن عمر ، وابن عباس ما دل على أنها ليست بحتم
أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ← أَبِي وَائِلٍ، ← الْاَعْمَشِ ← سُفْيَانَ، ← وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ
السنن الصغير للبيهقي · بقية كتاب المناسك · Hadith 1815
السنن الصغير للبيهقي #1816
1431 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمران الحمامي المقرئ ببغداد ، أنا أحمد بن سلمان النجاد ، نا عبد الملك بن محمد ، نا يحيى بن كثير ، نا شعبة ، عن مالك ، عن عمر ، أو عمرو بن مسلم ، عن سعيد بن المسيب ، عن أم سلمة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا دخل العشر (1) وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره »
أُمِّ سَلَمَةَ ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← عُمَرَ أَوْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ← مَالِكٍ، ← شُعْبَةُ ← يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ، ← عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدٍ، ← أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ النَّجَّادُ ← أبو الحسن علي بن أحمد بن عمران الحمامي المقرئ
السنن الصغير للبيهقي · بقية كتاب المناسك · Hadith 1816
السنن الصغير للبيهقي #1817
ورواه أيضا عبد الرحمن بن حميد ، عن ابن المسيب وقال : فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا
ابْنِ الْمُسَيَّبِ ← ورواه أيضا عبد الرحمن بن حميد
السنن الصغير للبيهقي · بقية كتاب المناسك · Hadith 1817
السنن الصغير للبيهقي #1818
قال الشافعي رضي الله عنه : وفي هذا الحديث دلالة على أن الضحية ليست بواجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « وأراد أحدكم أن يضحي » والضحية لو كانت واجبة أشبه أن يقول : ولا يمس من شعره حتى يضحي . والله أعلم
الشَّافِعِیِّ،
السنن الصغير للبيهقي · بقية كتاب المناسك · Hadith 1818