السنن الصغير للبيهقي #1779
قال الشافعي رضي الله عنه : ومن نذر هديا فسمى شيئا فعليه الذي سمى ومن لم يسم شيئا أو لزمه هدي ليس بجزاء من صيد فيكون عدله فلا يجزئه من الإبل ولا البقر ولا المعز إلا ثني فصاعدا . ويجزئ من الضأن وحده الجذع
الشَّافِعِیِّ،
السنن الصغير للبيهقي · بقية كتاب المناسك · Hadith 1779
