السنن الصغير للبيهقي #1757
1382 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال : « الإحصار (1) الذي ذكره الله عز وجل فقال : ( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي (2) ) نزل يوم الحديبية ، وأحصر النبي صلى الله عليه وسلم بعدو ونحر (3) في الحل (4) وقد قيل : نحر في الحرم ، وإنما ذهبنا إلى أنه نحر في الحل لأن الله تعالى يقول : ( وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله (5) ) والحرم كله محله عند أهل العلم ، فحيثما أحصر الرجل قريبا كان أو بعيدا بعدو حائل مسلم أو كافر وقد أحرم ذبح شاة وحل ولا قضاء عليه إلا أن يكون حج حجة الإسلام فيحجها ، وهكذا السلطان إن حبسه في سجن أو غيره ، وهكذا العبد يحرم بغير إذن سيده وكذلك المرأة تحرم بغير إذن زوجها لأن لهما أن يحبساهما » وله قول آخر في المرأة : أن ليس له منعها إذا أحرمت . قال : وللرجل أن يحج بغير إذن والديه وإن يأذنا له أحب إلي __________ (1) الإحصار : المنع والحبس والمعنى أن يُمنع الحاج عن بلوغ المناسك بمرض أو نحوه (2) سورة : البقرة آية رقم : 196 (3) النحر : الذبح (4) الحل : ما جاوز الحرم (5) سورة : الفتح آية رقم : 25
الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو
السنن الصغير للبيهقي · بقية كتاب المناسك · Hadith 1757
