السنن الصغير للبيهقي #1814
قال الشافعي : يعني فيظن من رآهما أنها واجبة
الشَّافِعِیِّ،
السنن الصغير للبيهقي · بقية كتاب المناسك · Hadith 1814
السنن الصغير للبيهقي #1814
قال الشافعي : يعني فيظن من رآهما أنها واجبة
الشَّافِعِیِّ،
السنن الصغير للبيهقي · بقية كتاب المناسك · Hadith 1814
السنن الصغير للبيهقي #1815
1430 - وبهذا الإسناد نا سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن أبي مسعود الأنصاري ، قال : « إني لأدع الأضحى ، وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي » وروينا عن ابن عمر ، وابن عباس ما دل على أنها ليست بحتم
أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ← أَبِي وَائِلٍ، ← الْاَعْمَشِ ← سُفْيَانَ، ← وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ
السنن الصغير للبيهقي · بقية كتاب المناسك · Hadith 1815
السنن الصغير للبيهقي #1816
1431 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمران الحمامي المقرئ ببغداد ، أنا أحمد بن سلمان النجاد ، نا عبد الملك بن محمد ، نا يحيى بن كثير ، نا شعبة ، عن مالك ، عن عمر ، أو عمرو بن مسلم ، عن سعيد بن المسيب ، عن أم سلمة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا دخل العشر (1) وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره »
أُمِّ سَلَمَةَ ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← عُمَرَ أَوْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ← مَالِكٍ، ← شُعْبَةُ ← يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ، ← عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدٍ، ← أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ النَّجَّادُ ← أبو الحسن علي بن أحمد بن عمران الحمامي المقرئ
السنن الصغير للبيهقي · بقية كتاب المناسك · Hadith 1816
السنن الصغير للبيهقي #1817
ورواه أيضا عبد الرحمن بن حميد ، عن ابن المسيب وقال : فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا
ابْنِ الْمُسَيَّبِ ← ورواه أيضا عبد الرحمن بن حميد
السنن الصغير للبيهقي · بقية كتاب المناسك · Hadith 1817
السنن الصغير للبيهقي #1818
قال الشافعي رضي الله عنه : وفي هذا الحديث دلالة على أن الضحية ليست بواجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « وأراد أحدكم أن يضحي » والضحية لو كانت واجبة أشبه أن يقول : ولا يمس من شعره حتى يضحي . والله أعلم
الشَّافِعِیِّ،
السنن الصغير للبيهقي · بقية كتاب المناسك · Hadith 1818
السنن الصغير للبيهقي #1819
قال الشافعي رضي الله عنه : إذا كانت الضحايا إنما هو دم يتقرب به فخير الدماء أحب إلي ، وقد زعم بعض المفسرين أن قول الله عز وجل : ( ذلك ومن يعظم شعائر الله (1) ) استسمان الهدي واستحسانه وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الرقاب أفضل ؟ قال : « أغلاهما ثمنا ، وأنفسهما عند أهلها » .
الشَّافِعِیِّ،
السنن الصغير للبيهقي · بقية كتاب المناسك · Hadith 1819
السنن الصغير للبيهقي #1820
قلت : وروي عن أبي الأسود الأنصاري ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إن أحب الضحايا إلى الله أغلاها وأسمنها »
جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← أبي الأسود الأنصاري ← قُلْتُ: وَرُوِيَ
السنن الصغير للبيهقي · بقية كتاب المناسك · Hadith 1820
السنن الصغير للبيهقي #1821
1432 - وروينا عن عبادة بن الصامت ، مرفوعا : « خير أضحية ؛ الكبش الأقرن »
عُبَادَۃَ بْنَ الصَّامِتِ ← وَرُوِّينَا
السنن الصغير للبيهقي · بقية كتاب المناسك · Hadith 1821
السنن الصغير للبيهقي #1822
1433 - وعن أبي هريرة ، مرفوعا : « دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين »
أَبِي هُرَيْرَةَ،
السنن الصغير للبيهقي · بقية كتاب المناسك · Hadith 1822
السنن الصغير للبيهقي #1823
1434 - وروينا عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تذبحوا إلا مسنة (1) إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة (2) من الضأن »
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← وَرُوِّينَا
السنن الصغير للبيهقي · بقية كتاب المناسك · Hadith 1823
السنن الصغير للبيهقي #1824
وروينا في غير هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الجذع من الضأن تجزئ في الأضاحي »
الجذع من الضأن تجزئ في الأضاحي
السنن الصغير للبيهقي · بقية كتاب المناسك · Hadith 1824
السنن الصغير للبيهقي #1825
1435 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا هارون بن سليمان الأصبهاني ، نا عبد الرحمن بن مهدي ، نا شعبة ، قال : سمعت سليمان بن عبد الرحمن ، يقول : سمعت عبيد بن فيروز ، يقول : قلت للبراء بن عازب : حدثني عما كره أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا بيده ، ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أربع لا يجزين في الأضاحي : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين عرجها ، والكسيرة التي لا تنقي » قال : فإني أكره أن يكون نقص في الأذن والقرن ؟ قال : فما كرهت فدعه ولا تحرمه على غيرك وكذلك رواه ابن بكير وجماعة ، عن الليث بن سعد ، عن سليمان بن عبد الرحمن ، ورواه عثمان بن عمر ، عن الليث ، عن سليمان ، عن القاسم ، مولى خالد بن يزيد بن معاوية ، عن عبيد بن فيروز ، وكان البخاري لا يرضى رواية عثمان بن عمر في هذا ويميل إلى تصحيح رواية شعبة ، والأصل في هذا « من نقص منها شيئا هو مأكول في نفسه أو يؤثر في شحمه ولحمه فينقص منها نقصانا بينا لم يجز معه في هدي ولا أضحية »
عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ، ← سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← شُعْبَةُ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ← هَارُونُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ،
السنن الصغير للبيهقي · بقية كتاب المناسك · Hadith 1825