السنن الصغير للبيهقي #4170
3310 - قال الشافعي : « وشهد ثلاثة على رجل عند عمر رضي الله عنه بالزنا ، ولم يثبت الرابع فجلد الثلاثة »
الشَّافِعِیِّ،
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الشھادات · Hadith 4170
السنن الصغير للبيهقي #4170
3310 - قال الشافعي : « وشهد ثلاثة على رجل عند عمر رضي الله عنه بالزنا ، ولم يثبت الرابع فجلد الثلاثة »
الشَّافِعِیِّ،
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الشھادات · Hadith 4170
السنن الصغير للبيهقي #4171
3311 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد ، أنا الحسن بن سفيان ، أنا أبو بكر هو ابن أبي شيبة ، عن ابن علية ، عن التيمي ، عن أبي عثمان ، قال : لما شهد أبو بكرة وصاحباه على المغيرة جاء زياد بن أبيه ، فقال عمر : رجل لن يشهد إن شاء الله إلا بحق ، فقال : رأيت ابتهارا ومجلسا سيئا ، فقال له عمر : « هل رأيت المرود (1) دخل المكحلة » ، فقال : لا . « فأمر بهم - يعني بالثلاثة - فجلدوا » وقال الله عز وجل في الطلاق والرجعة ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف ، أو فارقوهن بمعروف ، وأشهدوا ذوي عدل منكم (2) ) __________ (1) المرود : الميل الذي يُكتحل به (2) سورة : الطلاق آية رقم : 2
أَبِي عُثْمَانَ ← التَّيْمِيِّ ← ابْنُ عُلَيَّةَ، ← أَبُو بَكْرٍ هُوَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ← الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ← أَبُو الْوَلِيدِ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الشھادات · Hadith 4171
السنن الصغير للبيهقي #4172
3312 - وروينا في كتاب النكاح حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها (1) وشاهدي عدل فنكاحها باطل » __________ (1) الولي : مَنْ يقوم بتحمل المسئولية والوِلايَة وهي القُدْرة على الفِعْل والقيام بالأمور والتصرف فيها والتدبير لها
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الشھادات · Hadith 4172
السنن الصغير للبيهقي #4173
3313 - وعن سعيد بن المسيب ، عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : « لا نكاح إلا بولي ، وشاهدي عدل »
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ،
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الشھادات · Hadith 4173
السنن الصغير للبيهقي #4174
3314 - وعن عبد الله بن عباس ، « لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل »
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ،
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الشھادات · Hadith 4174
السنن الصغير للبيهقي #4175
3315 - وفي حديث رافع في قصة المقتول قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ألكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم » ؟
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الشھادات · Hadith 4175
السنن الصغير للبيهقي #4176
3316 - وروينا عن الحسن البصري ، أنه كان « لا يجيز شهادة النساء على الطلاق »
الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، ← وَرُوِّينَا
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الشھادات · Hadith 4176
السنن الصغير للبيهقي #4177
3317 - وعن إبراهيم النخعي ، : أنه كان « لا يجيز شهادة النساء على الحدود والطلاق » وقال الله عز وجل في الدين ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه (1) ) وقال في سياق الآية ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) __________ (1) سورة : البقرة آية رقم : 282
إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ،
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الشھادات · Hadith 4177
السنن الصغير للبيهقي #4178
3318 - وقد مضى في كتاب الصوم حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم : « ما رأيت من ناقصات عقل ودين من إحداكن يا معشر النساء » فقلن ولم ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم : « شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل » قلن : بلى قال : « فذلك من نقصان عقلها »
وقد مضى في كتاب الصوم حديث أبي سعيد
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الشھادات · Hadith 4178
السنن الصغير للبيهقي #4179
3319 - وأما شهادة النساء وحدهن فقد روينا عن شريح ، : أنه كان « يجيز شهادة النسوة على الاستهلال ، وما لا ينظر الرجال إليه »
شُرَيْحٍ،
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الشھادات · Hadith 4179
السنن الصغير للبيهقي #4180
3320 - وروينا عن عطاء بن أبي رباح ، أنه قال : « لا يجوز إلا أربع نسوة في الاستهلال »
عَطَاءُ بْنُ اَبِیْ رَبَاحٍ ← وَرُوِّينَا
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الشھادات · Hadith 4180
السنن الصغير للبيهقي #4181
3322 - وحديث حذيفة : أن النبي صلى الله عليه وسلم « أجاز شهادة القابلة » لم يصح إسناده لما رواه محمد بن عبد الملك الواسطي ، عن أبي عبد الرحمن المدائني عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن حذيفة : أن النبي صلى الله عليه وسلم « أجاز شهادة القابلة » قال الدارقطني : أبو عبد الرحمن المدائني رجل مجهول ، والذي رواه فيه عن علي إنما رواه جابر الجعفي عن عبد الله بن نجي ، عن علي وجابر الجعفي وعبد الله بن نجي ضعيفان وروي عن سويد بن عبد العزيز ، عن غيلان بن جامع ، عن عطاء بن أبي مروان ، عن أبيه ، عن علي ، وسويد ، ضعيف
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الشھادات · Hadith 4181