السنن الصغير للبيهقي #4026
قال الشافعي : يجزئ في كفارة اليمين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم من حنطة ، يعني أو غيره من قوت بلده ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعرق تمر فدفعه إلى رجل فأمره أن يطعمه ستين مسكينا ، والعرق فيما يقدر خمسة عشر صاعا ، وذلك ستون مدا فلكل مسكين مد قال الشيخ : وقد مضى هذا في حديث المجامع في شهر رمضان ، وفي حديث المظاهر
الشَّافِعِیِّ،
السنن الصغير للبيهقي · كتاب الأيمان والنذور · Hadith 4026
