السنن الصغير للبيهقي #3878
3087 - وروي ، عن عائشة ، « في الوطواط وهو الخفاش أنها كانت تطفئ النار يوم أحرق بيت المقدس بأجنحتها ، قال أصحابنا : فالذي أمر بقتله في الحل (1) والحرم يحرم أكله ، والذي نهى عن قتله يحرم أكله ، والذي يحل أكله لا يقتل لغير مأكلة ، ولا يحرم ذبحه لمأكلة » والله أعلم __________ (1) الحل : ما جاوز الحرم
عَائِشَةَ ← وَرُوِيَ
السنن الصغير للبيهقي · كتاب الصيد والذبائح · Hadith 3878
