السنن الصغير للبيهقي #3866
قال الشافعي : وإنما تكون الطيبات والخبائث عند الآكلين كانوا لها ، وهم العرب الذين سألوا عن هذا ونزلت فيه الأحكام قال : وسمعت بعض أهل العلم يقولون في قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه يعني مما كنتم تأكلون إلا أن يكون ميتة (2) وما ذكر بعدها
الشَّافِعِیِّ،
السنن الصغير للبيهقي · كتاب الصيد والذبائح · Hadith 3866
