السنن الصغير للبيهقي #3743
قال الشافعي : وليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذي يجري عليهم الحكم إذا جاءوه في حد لله عز وجل ، وعليه أن يقيمه ، واحتج بقول الله عز وجل ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون (2) ) قال : كان الصغار والله أعلم أن يجري عليهم حكم الإسلام فحمل الشافعي في كتاب الجزية آية التخيير على الموادعين دون المعاهدين ، ورجع عن قوله بالتمييز في الحكم بين المعاهدين وإن كانت آية التخيير في المعاهدين فقد روينا عن ابن عباس
الشَّافِعِیِّ،
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الجزیۃ · Hadith 3743
