Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
السنن الصغير للبيهقي

Al Sunan Al Sagheer Al Baihaqee

4,478 Hadith724 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

السنن الصغير للبيهقي #3707

2962 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ ، أنا أبو عمرو بن حمدان ، أنا الحسن بن سفيان ، أنا أبو بكر بن أبي شيبة ، أنا وكيع ، أنا سفيان ، عن قيس بن مسلم ، عن الحسن بن محمد بن علي ، قال : « كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام ، فمن أسلم قبل منه ، ومن أبى ضربت عليه الجزية ، على ألا تؤكل لهم ذبيحة ، ولا ينكح لهم امرأة وهذا وإن كان مرسلا فإليه ذهب أكثر العلماء »

الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، ← قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، ← سُفْيَانَ، ← وَكِيعٌ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ← الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ← أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ ← أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ

السنن الصغير للبيهقي · کتاب الجزیۃ · Hadith 3707

السنن الصغير للبيهقي #3708

2963 - أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل ، أنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ، أنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب ، أنا يعلى بن عبيد ، أنا الأعمش ، عن شقيق ، عن مسروق ، والأعمش ، عن إبراهيم ، قالا : قال معاذ : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمين ، فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة ثنية (1) ، ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر __________ (1) الثنية : ما تم عمره سنتين ودخل في الثالثة من الضأن وما بلغ السنة السادسة من الإبل والبقر

إِبْرَاهِيمُ: ← مَسْرُوقٍ وَالْأَعْمَشُ ← شَقِيقٍ، ← الْاَعْمَشِ ← يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ← أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ← أَبُو عُثْمَانَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ، ← أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُؤَمَّلِ،

السنن الصغير للبيهقي · کتاب الجزیۃ · Hadith 3708

السنن الصغير للبيهقي #3709

2964 - ورواه أبو معاوية ، عن الأعمش ، بلفظه وإسناده فقال عن أبي وائل ، عن معاذ ، وعن إبراهيم ، عن مسروق ، عن معاذ ، وقال ، في الحديث : « ومن كل حالم ، يعني : محتلم ، دينارا أو عدله من المعافر : ثياب تكون باليمن »

مُعَاذٌ، ← مَسْرُوقٍ ← إِبْرَاهِيمُ: ← مُعَاذٌ، ← أَبِي وَائِلٍ، ← الأعمش بلفظه وإسناده ← وَرَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ،

السنن الصغير للبيهقي · کتاب الجزیۃ · Hadith 3709

السنن الصغير للبيهقي #3710

وقد رواه أحمد بن عبد الجبار ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن مسروق ، عن معاذ .

مُعَاذٌ، ← مَسْرُوقٍ ← أَبِي وَائِلٍ، ← الْاَعْمَشِ ← أَبِي مُعَاوِيَةَ، ← وقد رواه أحمد بن عبد الجبار

السنن الصغير للبيهقي · کتاب الجزیۃ · Hadith 3710

السنن الصغير للبيهقي #3711

وكذلك رواه عاصم ، عن أبي وائل ، عن مسروق ، عن معاذ وأما حديثه عن إبراهيم فإنه منقطع كما رواه يعلى بن عبيد

إِبْرَاهِيمُ: ← معاذ وأما حديثه ← مَسْرُوقٍ ← أَبِي وَائِلٍ، ← وكذلك رواه عاصم

السنن الصغير للبيهقي · کتاب الجزیۃ · Hadith 3711

السنن الصغير للبيهقي #3712

2965 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس ابن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، قال : قال الشافعي : فسألت محمد بن خالد وعبد الله بن عمرو بن مسلم وعددا من علماء أهل اليمن ، فكلهم حكى لي عن عدد مضوا قبلهم ، كلهم ثقة ، يحكون عن عدد مضوا قبلهم كلهم ثقة ، « أن صلح النبي صلى الله عليه وسلم كان لأهل ذمة اليمن على دينار كل سنة »

الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أبو العباس ابن يعقوب ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

السنن الصغير للبيهقي · کتاب الجزیۃ · Hadith 3712

السنن الصغير للبيهقي #3713

قال الشافعي رضي الله عنه : وروي أنه أخذ من أهل أيلة ومن نصارى بمكة دينارا دينارا عن كل إنسان

الشَّافِعِیِّ،

السنن الصغير للبيهقي · کتاب الجزیۃ · Hadith 3713

السنن الصغير للبيهقي #3714

2966 - أخبرنا الحسين بن محمد الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا المصرف بن عمرو ، ثنا يونس يعني ابن بكير ، أنا أسباط بن نصر ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي ، عن ابن عباس ، قال : « صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة (1) ، النصف في صفر ، والنصف في رجب ، يؤدونها إلى المسلمين وعارية ثلاثين درعا ، وثلاثين فرسا ، وثلاثين بعيرا ، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح ، يغزون بها ، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد ، على ألا تهدم لهم بيعة ، ولا يجرح لهم قس ، ولا يفتنون عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا ويأكلوا الربا » __________ (1) الحُلَّة : ثوبَان من جنس واحد

ابْنِ عَبَّاسٍ ← إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيِّ، ← أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ، ← يُونُسُ يَعْنِي ابْنَ بُکَيْرٍ ← المصرف بن عمرو ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ

السنن الصغير للبيهقي · کتاب الجزیۃ · Hadith 3714

السنن الصغير للبيهقي #3715

2967 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أنا أبو الفضل محمد بن عبد الله بن خميرويه ، أنا أحمد بن نجدة ، ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، ثنا أبي ، ثنا عبيد الله ، ثنا نافع ، عن أسلم ، مولى عمر أنه أخبره : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أمراء أهل الجزية : « أن لا يضعوا الجزية إلا على من جرت أو مرت عليهم المواسي ، وجزيتهم أربعون درهما على أهل الورق منهم ، وأربعة دنانير على أهل الذهب ، وعليهم أرزاق المسلمين من الحنطة مدين وثلاثة أقساط زيت ، لكل إنسان في كل شهر من كان من أهل الشام وأهل الجزية ، ومن كان من أهل مصر أردب لكل إنسان كل شهر ، ومن الودك (1) والعسل شيء لم نحفظه وعليهم من البز التي كان يكسوها أمير المؤمنين الناس شيء لم نحفظه ، ويضيفون من نزل بهم من أهل الإسلام ثلاثة أيام ، وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا ، لكل إنسان ، وكان عمر لا يضرب الجزية على النساء ، وكان يختم في أعناق رجال أهل الجزية » __________ (1) الوَدَك : دَسَم اللَّحْمِ ودُهْنُه الذي يُسْتَخْرَج منه.

أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← أَبِي ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ← أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ← أبو الفضل محمد بن عبد الله بن خميرويه ← أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ

السنن الصغير للبيهقي · کتاب الجزیۃ · Hadith 3715

السنن الصغير للبيهقي #3716

2968 - قال الشافعي رحمه الله : وقد روي أن عمر بن الخطاب « ضرب على أهل الورق ثمانية وأربعين على أهل اليسر ، وعلى أهل الأوساط أربعة وعشرين ، وعلى من دونهم اثني عشر درهما ، وهذا في الدراهم أشبه بمذهب عمر لأنه عدل الدراهم في الدية اثني عشر درهما بدينار » قال الشيخ : وهذا فيما رواه أبو عوف الثقفي وأبو مجلز عن عمر مرسلا

الشَّافِعِیِّ،

السنن الصغير للبيهقي · کتاب الجزیۃ · Hadith 3716

السنن الصغير للبيهقي #3717

2969 - وروينا ، عن عمر ، « أنه أمر بأن يؤخذ من أموال أهل الذمة إذا اختلفوا بها للتجارة نصف العشر ، ومن أموال أهل الحرب العشر »

عُمَرَ، ← وَرُوِّينَا

السنن الصغير للبيهقي · کتاب الجزیۃ · Hadith 3717

السنن الصغير للبيهقي #3718

2970 - وأما حديث ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « ليس على مؤمن جزية ، ولا يجتمع قبلتان في جزيرة العرب » وفي حديث آخر : «

وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ،

السنن الصغير للبيهقي · کتاب الجزیۃ · Hadith 3718

Previous
123
Next
All Chapters1. Book1. Chapter: The servant's use of truthfulness, intention and sincerity in what he says and works for God Almighty, according to the approval of the Sunnah2. Chapter on improving the servant's worship of his idol, even as if he sees it and witnesses it, for He, glory be to Him, most of His praise sees him and knows his secret and openness2. Intercourse doors of purity3. Chapter: The servant's seeking help from his idol for good worship, knowing that this is only possible with his help3. prayer book4. Chapter there is no prayer without purification4. The Book of Prayer5. Section what requires ablution5. Book of the virtues of the Qur’an6. The door to relief from urine6. The funeral book