السنن الصغير للبيهقي #3590
2884 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا يحيى بن أبي طالب ، نا عبد الوهاب بن عطاء ، نا جرير بن حازم ، عن قيس بن سعد ، عن يزيد بن هرمز ، أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربى لمن هو ، وعن اليتيم متى ينقضي يتمه ، وعن المرأة والعبد يشهدان الغنيمة ، وعن قتل أطفال المشركين ؟ فقال ابن عباس : لولا أن أرده ، عن نتن يقع فيه ما أجبته ، فكتب إليه : « إنك كتبت إلي تسألني عن سهم ذوي القربى لمن هو فإنا كنا نراه لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأبى (1) ذلك علينا قومنا ، وعن اليتيم متى ينقضي يتمه قال : إذا احتلم (2) ، وأونس منه خير ، وعن المرأة والعبد يشهدان الغنيمة فلا شيء لهما ، ولكن هما يحذيان (3) ، ويعطيان ، وعن قتل أطفال المشركين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم ، وأنت فلا تقتلهم إلا أن يعلم منه ما علم الخضر من الغلام حين قتله »
يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، ← قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، ← جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، ← عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، ← يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
السنن الصغير للبيهقي · كتاب السير · Hadith 3590
