السنن الصغير للبيهقي #3396
2739 - قال الشافعي رحمه الله : وبلغنا أن عمر بن الخطاب أرسل إلى امرأة ، ففزعت وأجهضت ما في بطنها ، فاستشار عليا ، فأشار عليه أن يديه ، فأمر عمر عليا ، فقال : « عزمت عليك لتقسمنها على قومك » وقد روي عن الحسين في حديث علي في حد الخمر : ثم من مات منه ، فديته إما قال : في بيت المال ، وإما قال على عاقلة الإمام شك الشافعي وحديث عمر يؤكد قول من جعلها على عاقلة الإمام
الشَّافِعِیِّ،
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الأشربۃ · Hadith 3396
