السنن الصغير للبيهقي #3296
2656 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي ، نا جدي ، عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله ، قال : جيء بسارق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « اقتلوه » قالوا : يا رسول الله إنما سرق . فقال : « اقطعوه » فقطع ، ثم جيء به الثانية ، فقال : « اقتلوه » قالوا : يا رسول الله إنما سرق . فقال : « اقطعوه » فقطع ، ثم جيء به الثالثة ، فقال : « اقتلوه » . قالوا : يا رسول الله إنما سرق قال « اقطعوه » قال : ثم أتي به الرابعة ، فقال : « اقتلوه » فقالوا : يا رسول الله إنما سرق قال : « اقطعوه » فأتي به الخامسة ، فقال : « اقتلوه » قال جابر : فانطلقنا به ، فقتلناه ، ثم اجتررناه ، فألقيناه في بئر ، ورمينا عليه الحجارة ورواه عاصم بن عبد العزيز الأشجعي ، عن مصعب بن ثابت ، وقال : في المرة الأولى أمر بقطع يده ، وفي الثانية ، بقطع رجله وفي الثالثة بقطع يده اليسرى ، وفي الرابعة بقطع رجله اليمنى ، ثم أتي به قد سرق فأمر بقتله . ورواه أيضا الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة ، أخرجه أبو داود في المراسيل . ورواه أيضا يوسف بن سعد ، عن الحارث بن حاطب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . والقتل فيمن أقيم عليه الحد أربع مرات منسوخ ، وهو مذكور في موضعه
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ← مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللہِ بْنِ الزُّبَیْرِ، ← جَدِّي ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ الْهِلَالِيُّ ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الحدود · Hadith 3296
