السنن الصغير للبيهقي #3244.1
قال الشافعي رحمه الله : والنصف لا يكون إلا في الجلد الذي يتبعض ، فأما الرجم الذي هو قتل ، فلا نصف له
الشَّافِعِیِّ،
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الحدود · Hadith 3244.1
السنن الصغير للبيهقي #3244.1
قال الشافعي رحمه الله : والنصف لا يكون إلا في الجلد الذي يتبعض ، فأما الرجم الذي هو قتل ، فلا نصف له
الشَّافِعِیِّ،
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الحدود · Hadith 3244.1
السنن الصغير للبيهقي #3245
قال الشافعي : وإحصان الأمة إسلامها . قال الشيخ : وروينا هذا عن عبد الله بن مسعود وجماعة من التابعين وقيل : إحصانها نكاحها ، وحكي ذلك أيضا عن الشافعي ، وقاله ابن عباس غير أن ابن عباس كان يقول : « ليس عليها حد حتى تحصن ، ونحن نوجب عليها الحد بالكتاب إذا أحصنت ، ويوجب عليها بالسنة والأثر ، وإن لم تحصن ، وكأنه إنما نص في أكمل حالتها على ما له نصف ، وهو الجلد ليستدل به على سقوط الرجم عنها ، والله أعلم »
الشَّافِعِیِّ،
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الحدود · Hadith 3245
السنن الصغير للبيهقي #3246
2618 - أخبرنا أبو بكر بن أبي إسحاق المزكي ، نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد الجهني ، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ، ولم تحصن ؟ فقال : « إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فبيعوها ، ولو بضفير (1) » قال ابن شهاب : « لا أدري أبعد الثالثة ، أو الرابعة ، والضفير : الحبل »
أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، ← عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ← أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسٍ ← أبو بكر بن أبي إسحاق المزكي
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الحدود · Hadith 3246
السنن الصغير للبيهقي #3247
2620 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، نا عبد الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا زائدة ، عن السدي ، عن سعد بن عبيدة ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، قال : خطب علي رضي الله عنه فقال : « يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ، ومن لم يحصن ، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت ، فأمرني أن أجلدها ، فأتيتها ، فإذا هي حديثة عهد بالنفاس ، فخشيت إن أنا جلدتها أن تموت ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخبرته فقال : » أحسنت «
أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ← سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ← السُّدِّيِّ ← زَائِدَةَ ← أَبُو دَاوُدَ، ← يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ← أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الحدود · Hadith 3247
السنن الصغير للبيهقي #3248
2621 - وروينا عن الحسن بن محمد ، وعلي ، أن فاطمة بنت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ورضي عنها « حدت جارية (1) لها زنت » وروينا فيه عن عبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمر ، وزيد بن ثابت ، وأبي برزة وروينا عن أنس بن مالك ، أنه « كان يضرب إماءه الحد ، تزوجن أو لم يتزوجن »
الحسن بن محمد وعلي ← وَرُوِّينَا
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الحدود · Hadith 3248
السنن الصغير للبيهقي #3249
2623 - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : « أدركت بقايا الأنصار ، وهم يضربون الوليدة في مجالسهم إذا زنت »
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَی
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الحدود · Hadith 3249
السنن الصغير للبيهقي #3250
2624 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن نافع : « أن عبدا ، كان يقوم على رقيق الخمس ، وأنه استكره جارية (1) من ذلك الرقيق ، فوقع بها فجلده عمر بن الخطاب ونفاه ولم يجلد الوليدة ؛ لأنه استكرهها » __________ (1) الجارية : الأمة المملوكة أو الشابة من النساء
نَافِعٍ ← الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، ← عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ← أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ← أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الحدود · Hadith 3250
السنن الصغير للبيهقي #3251
2625 - وروينا عن حماد ، عن إبراهيم ، أن عليا ، قال في أم ولد بغت قال : « تضرب ، ولا نفي عليها »
إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← وَرُوِّينَا
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الحدود · Hadith 3251
السنن الصغير للبيهقي #3252
2626 - وعن حماد عن إبراهيم أن ابن مسعود قال : « تضرب ، وتنفى » وروي عن علي ، مثل قول ابن مسعود ، ومن ينكر النفي يحتج بمراسيل إبراهيم النخعي ، عن ابن مسعود ، فيما حكى ابن المنذر ، عن عبد الله بن عمر أنه « حد مملوكة له في الزنا ، ونفاها إلى فدك »
إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ،
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الحدود · Hadith 3252