السنن الصغير للبيهقي #3205
قد مضى في الحديث الثابت ، عن عبد الله بن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث » فذكر منهم الثيب الزاني ، وفي حديث العسيف الذي مضى دلالة على أن الثيب من شرائط الإحصان . وروينا عن علي ، ثم عن ابن المسيب ، وفقهاء المدينة ، « فيمن تزوج امرأة ، ولم يدخل بها ثم زنى ، السنة فيه أن يجلد ، ولا يرجم »
عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الحدود · Hadith 3205
