Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
السنن الصغير للبيهقي

Al Sunan Al Sagheer Al Baihaqee

4,478 Hadith724 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

السنن الصغير للبيهقي #3081

2479 - روينا عن جابر بن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم « كتب على كل بطن عقولة (1) » __________ (1) على كل بطن عقولة : معناه أن على الفخذ من القبيلة حصة من الدية لدخوله في كونه عاقلة ، وقيل : أراد بالحديث دية الجنين إذا قتل في البطن

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← رُوِّينَا،

السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3081

السنن الصغير للبيهقي #3082

2480 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق وآخرون قالوا : نا أبو العباس الأصم ، نا بحر بن نصر ، نا ابن وهب ، نا الليث ، أن ابن شهاب ، حدثه ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال : « قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في جنين المرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو وليدة ، ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها ، وأن العقل على عصبتها »

اللَّيْثُ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← بحر بن نصر ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو زكريا بن أبي إسحاق وآخرون ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3082

السنن الصغير للبيهقي #3083

2481 - ورواه عبد الرحمن بن إسحاق ، عن الزهري ، بمعناه ، وزاد فقال : « يد من أيديكم جنت ، وعلى هذه الرواية المراد بقوله : وإن العقل على عصبتها دية الجنين ، وهي الغرة (1) التي حكم بها ، وقد خالف أبو سلمة بن عبد الرحمن سعيد بن المسيب في المرأة التي ماتت ، فرواه عن أبي هريرة » __________ (1) الغُرّة : عبْد أو أَمَة بلغ نصف عُشْر الدية وقيل العُشْر

الزهري بمعناه وزاد ← ورواه عبد الرحمن بن إسحاق

السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3083

السنن الصغير للبيهقي #3084

2482 - كما أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، ببغداد ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : « اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصابت بطنها ، فقتلتها فألقت جنينها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديتها على عاقلة الأخرى ، وفي الجنين غرة عبد ، أو أمة » قال : فقال قائل : كيف نعقل من لا يأكل ، ولا يشرب ، ولا نطق ، ولا استهل ، فمثل ذلك يطل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما زعم أبو هريرة : « هذا من إخوان الكهان »

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ← أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ، ← كَمَا

السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3084

السنن الصغير للبيهقي #3085

2484 - ورواه يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة ، قال : اقتتلت امرأتان من هذيل ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر ، فقتلتها ، وما في بطنها ، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد ، أو وليدة ، وقضى بدية المرأة على عاقلتها (1) ، وورثها ولدها ، ومن معهم ، قال حمل بن النابغة الهذلي : يا رسول الله كيف أغرم من لا أكل ولا شرب ، ولا نطق ، ولا استهل ، فمثل ذلك يطل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه »

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: ← الزُّهْرِيِّ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← ورَوَاهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ،

السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3085

السنن الصغير للبيهقي #3086

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن إبراهيم وآخرون قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا بحر بن نصر ، نا ابن وهب ، نا يونس ، عن ابن شهاب فذكره ، وكذلك رواه عثمان بن عمر ، عن يونس ، وكان الزهري ، حمل حديث ابن المسيب في هذه الرواية على رواية أبي سلمة ، أو يونس بن يزيد ، ورواية أبي سلمة أصح2485 - وكذلك رواه المغيرة بن شعبة ، وابن عباس ، وجابر بن عبد الله ، وفي حديث جابر ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ (1) زوجها وولدها ، وكانت حبلى ، فألقت جنينها ، فخاف عاقلة القاتلة أن يضمنهم ، فقالوا : يا رسول الله لا شرب ، ولا أكل ، ولا صاح فاستهل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هذا سجع الجاهلية » فقضي في الجنين بغرة عبد ، أو أمة ، ويحتمل أن يكون ابن المسيب رواه كما رواه أبو سلمة وروى زيادة موت القاتلة ، والله أعلم ،

ابْنِ شِهَابٍ، ← يونس، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← بحر بن نصر ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أبو زكريا بن إبراهيم وآخرون ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3086

السنن الصغير للبيهقي #3087

قال الشافعي رحمه الله : وقد قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأن يعقل موالي صفية بنت عبد المطلب ، وقضى للزبير بميراثهم لأنه ابنها قال : « ومن في الديوان ، ومن ليس له فيه من العاقلة سواء ، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن العاقلة ، ولا ديوان حتى كان الديوان حين كثر المال في زمان عمر » ،

الشَّافِعِیِّ،

السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3087

السنن الصغير للبيهقي #3088

قال الشافعي : وإذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن العاقلة تعقل خطأ الحر في الأكثر قضينا به في الأقل والله أعلم

الشَّافِعِیِّ،

السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3088

السنن الصغير للبيهقي #3089

قال الشافعي : وجدنا عاما في أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قضى في جناية الحر خطأ بمائة من الإبل على عاقلة الجاني ، وعاما فيهم أنها في مضي ثلاث سنين في كل سنة ثلثها ، وبأسنان معلومة قلت : وقد روي هذا عن علي في إسناد مرسل

الشَّافِعِیِّ،

السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3089

السنن الصغير للبيهقي #3090

2487 - وروينا عن الشعبي ، أنه قال : جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه « الدية في ثلاث سنين ، وثلثي الدية في سنتين ، ونصف الدية في سنتين وثلث الدية في سنة » وروي معناه عن المعرور بن سويد عن عمر

الشَّعْبِيِّ ← وَرُوِّينَا

السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3090

السنن الصغير للبيهقي #3091

2488 - قال الشافعي : ولا يضر المرء ما جنى على نفسه ، وقد يروى أن رجلا من المسلمين ضرب رجلا من المشركين في غزاة أظنها خيبر بسيف ، فرجع السيف عليه فأصابه فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل له في ذلك عقلا .

الشَّافِعِیِّ،

السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3091

السنن الصغير للبيهقي #3092

قلت : وهذا في عامر بن الأكوع تناول بسيفه ساق يهودي ليضربه فرجع ذباب سيف فأصاب ركبته فمات منها ، فزعموا أن عامرا حبط عمله فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « كذب من قاله إن له لأجرين » وكان ذلك بخيبر

السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3092

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter: The servant's use of truthfulness, intention and sincerity in what he says and works for God Almighty, according to the approval of the Sunnah2. Chapter on improving the servant's worship of his idol, even as if he sees it and witnesses it, for He, glory be to Him, most of His praise sees him and knows his secret and openness2. Intercourse doors of purity3. Chapter: The servant's seeking help from his idol for good worship, knowing that this is only possible with his help3. prayer book4. Chapter there is no prayer without purification4. The Book of Prayer5. Section what requires ablution5. Book of the virtues of the Qur’an6. The door to relief from urine6. The funeral book