Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
السنن الصغير للبيهقي

Al Sunan Al Sagheer Al Baihaqee

4,478 Hadith724 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

السنن الصغير للبيهقي #3011

2412 - وروي عن علي ، مثل ما قلنا في حديث آخر : « ثلاث وثلاثون حقة (1) ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون خلفة » __________ (1) الحقة : من الإبل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرِها وسُمِّي بذلك لأنه اسْتَحقَّ الركوب والتَّحمِيل

عَلِيٍّ، ← وَرُوِيَ

السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3011

السنن الصغير للبيهقي #3012

2413 - وروي عن ابن مسعود ، في « شبه العمد خمس وعشرون حقة (1) ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات مخاض » وفي رواية أخرى عنه : ثنية إلى بازل عامها بدل بنات مخاض . وإذا اختلفوا هذا الاختلاف نقول : من يوافق قول ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع ، وبالله التوفيق . والدية المغلظة في قتل العمد تكون من مال القاتل ، بدليل ما مضى في حديث محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب موصولا مرفوعا وفي حديث عمرو مرسلا عن عمر ما يؤكده . والدية المغلظة في شبه العمد تكون على العاقلة ، بدليل حديث أبي هريرة في قصة المرأتين اللتين اقتتلتا ، فرمت إحداهما الأخرى فقتلتها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديتها على عاقلة الأخرى قلت : ثم إنها تكون منجمة على العاقلة في ثلاث سنين __________ (1) الحقة : من الإبل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرِها وسُمِّي بذلك لأنه اسْتَحقَّ الركوب والتَّحمِيل

ابْنِ مَسْعُودٍ، ← وَرُوِيَ

السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3012

السنن الصغير للبيهقي #3013

2414 - وروينا عن يحيى بن سعيد ، أن « من السنة ، أن تنجم ، الدية في ثلاث سنين »

يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← وَرُوِّينَا

السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3013

السنن الصغير للبيهقي #3014

وروينا عن عطاء بن أبي رباح ، أنه قال في الدية المغلظة : « يؤخذ في مضي كل سنة ثلاث عشرة ، وثلاث خلفة ، وعشر جذاع ، وعشر حقاق

عَطَاءُ بْنُ اَبِیْ رَبَاحٍ ← وَرُوِّينَا

السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3014

السنن الصغير للبيهقي #3015

2415 - » قال الشافعي : تغلظ الدية في العمد ، والقتل في الشهر الحرام ، والبلد الحرام ، وقتل ذي الرحم ، كما تغلظ في العمد الخطأ ورواه بإسناده عن عثمان بن عفان كما أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن أبيه أن رجلا أوطأ امرأة بمكة ، فقضى فيها عثمان بن عفان بثمانية آلاف درهم دية ، وثلاث

الشَّافِعِیِّ،

السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3015

السنن الصغير للبيهقي #3016

قال الشافعي رضي الله عنه : ذهب عثمان إلى التغليظ لقتلها في الحرم وروينا عن عمر بن الخطاب ، ما دل على تغليظ الدية فيمن يقتل في الحرم ، والشهر الحرام ، وهو محرم ، وعن ابن عباس فيمن قتل في الشهر الحرام « ، كما روينا عن عثمان بن عفان - وسمعت الأستاذ أبا طاهر الزيادي ، يقول : نحن نقول بظاهر ما روينا في ذلك عن عثمان بن عفان ، وغيره « إذا جعلنا الدراهم والدنانير أصلين في الدية ، وتغليظها بزيادة الثلث »

الشَّافِعِیِّ،

السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3016

السنن الصغير للبيهقي #3017

2417 - روينا في ، حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض ، والسنن ، والديات فذكر الحديث ، وفيه : « وإن في النفس الدية مائة من الإبل »

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← روينا في حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم

السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3017

السنن الصغير للبيهقي #3018

2418 - وروينا عن عمر ، وعلي ، وعبد الله ، وزيد بن ثابت ، أنهم قالوا : في « الدية مائة من الإبل »

عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ← وَرُوِّينَا

السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3018

السنن الصغير للبيهقي #3019

2419 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، نا إبراهيم بن إسحاق الحربي ، نا أبو نعيم ، نا سعيد بن عبيد ، عن بشير بن يسار ، زعم أن رجلا من الأنصار يقال له : سهل بن أبي حثمة أخبره ، فذكر حديث القسامة في قتيل وجدوه قال فيه : « كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة . قلت : وقوله : من إبل الصدقة يدل على أنه وداه بدية الخطأ متبرعا بذلك حين لم تثبت دعواهم ، إذ لا مدخل للثنايا الخلفة الواجبة في دية (1) العمد في إبل الصدقة ، وإنما إبل الصدقة الأسنان التي يوجبها في دية الخطأ ، والله أعلم » __________ (1) الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم

بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ ← سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3019

السنن الصغير للبيهقي #3020

2420 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف البغدادي ، نا أبو عمرو بن عثمان بن محمد بن بشر ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، نا إسماعيل بن أبي أويس ، وعيسى بن مينا ، قالا : نا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، أن أباه ، قال : كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم : منهم سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، والقاسم بن محمد ، وأبو بكر بن عبد الرحمن ، وخارجة بن زيد بن ثابت ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، وسليمان بن يسار في مشيخة جلة سواهم من نظرائهم وربما اختلفوا في الشيء ، فنأخذ بقول أكثرهم ، وأفضلهم رأيا ، فذكر أقوالا قالوها قال : وكانوا يقولون : العقل في الخطأ خمسة أخماس : فخمس جذاع ، وخمس حقاق ، وخمس بنات لبون ، وخمس بنات مخاض ، وخمس بنو لبون ذكور ، والسن في كل جرح قل أو كثر خمسة أخماس على هذه الصفة وروينا من وجه آخر ، عن سليمان بن يسار ، والزهري ، وربيعةوروينا عن غيرهم ، من الصحابة ، والتابعين « أقوالا مختلفة في أسنان الإبل في دية (1) الخطأ »

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ← إسماعيل بن أبي أويس وعيسى بن مينا ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ← أبو عمرو بن عثمان بن محمد بن بشر ← أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف البغدادي

السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3020

السنن الصغير للبيهقي #3021

2421 - قال الشافعي : فألزم القاتل مائة من الإبل بالسنة ، ثم ما لم يختلفوا فيه ، ولا ألزم من أسنان الإبل إلا أقل ما قالوا : يلزمه لأن اسم الإبل يلزم الصغار والكبار

الشَّافِعِیِّ،

السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3021

السنن الصغير للبيهقي #3022

قلت : هذا الذي قال الشافعي صحيح في غير ما روي عن ابن مسعود فإن الذي رويناه عن التابعين من أهل المدينة أقل ما قيل في أسنان الإبل في دية الخطأ ، واسم الإبل واقع عليها ، ولا يجيز أكبر منها وأما ابن مسعود ، فقد اختلفت الرواية عنه مثل قول هؤلاء ذكره محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه ، وذكره أبو الحسن الدارقطني في كتابه والمشهور عن عبد الله بن مسعود ما

السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3022

Previous
910
Next
All Chapters1. Book1. Chapter: The servant's use of truthfulness, intention and sincerity in what he says and works for God Almighty, according to the approval of the Sunnah2. Chapter on improving the servant's worship of his idol, even as if he sees it and witnesses it, for He, glory be to Him, most of His praise sees him and knows his secret and openness2. Intercourse doors of purity3. Chapter: The servant's seeking help from his idol for good worship, knowing that this is only possible with his help3. prayer book4. Chapter there is no prayer without purification4. The Book of Prayer5. Section what requires ablution5. Book of the virtues of the Qur’an6. The door to relief from urine6. The funeral book