معرفة السنن والآثار #15125
15125 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَوِ اعْتِرَافٍ عَلَى نَفْسِهِ، لَا تَحِلُّ بِدَلَالَةِ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَإِنْ كَانَتْ بَيِّنَةً قَالَ أَحْمَدُ: يَعْنِي ظَاهِرَةً، قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَالَ: «لَوْلَا مَا قَضَى اللَّهُ لَكَانَ لِي فِيهَا قَضَاءٌ غَيْرُهُ» وَلَمْ يَعْرِضْ لِشَرِيكٍ، وَلَا لِلْمَرْأَةِ وَأَنْفَذَ الْحُكْمَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَهُمَا كَاذِبٌ، ثُمَّ عَلِمَ بَعْدُ أَنَّ الزَّوْجَ هُوَ صَادِقٌ.
الشَّافِعِیِّ،
معرفة السنن والآثار · كِتَابُ اللِّعَانِ · Hadith 15125
