معرفة السنن والآثار #8747
8747 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " وَكَانَ عَامًّا فِي أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرِ الْحَائِضَ بِقَضَاءِ صَلَاةٍ، وَعَامًّا أَنَّهَا أُمِرَتْ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَكَانَ الصَّوْمُ مُقَارِنَ الصَّلَاةِ فِي أَنَّ لِلْمُسَافِرِ تَأْخِيرَهُ، عَنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَلَيْسَ لَهُ تَرَكُ يَوْمٍ لَا يُصَلَّى فِيهِ صَلَاةُ السَّفَرِ «، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا،
الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
معرفة السنن والآثار · كِتَابُ الصِّيَامِ · Hadith 8747
