جامع ترمذی #1531
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنِي أَبِي وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَی يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَائَ اللَّهُ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو عِيسَی حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا وَهَکَذَا رُوِيَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَوْقُوفًا وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ غَيْرَ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ و قَالَ إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَکَانَ أَيُّوبُ أَحْيَانًا يَرْفَعُهُ وَأَحْيَانًا لَا يَرْفَعُهُ وَالْعَمَلُ عَلَی هَذَا عِنْدَ أَکْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الِاسْتِثْنَائَ إِذَا کَانَ مَوْصُولًا بِالْيَمِينِ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَمَالِکِ بْنِ أَنَسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَکِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ
Narrated Ibn 'Umar: That the Messenger of Allah (ﷺ) said: Whoever swears about an oath and says: 'If Allah wills (Insha Allah), then there is no breaking of the oath against him.
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ ← أَبِي وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ← عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ← مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ
جامع ترمذی · كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم · Hadith 1531
