جامع ترمذی #1369
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَائٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ يُنْتَظَرُ بِهِ وَإِنْ کَانَ غَائِبًا إِذَا کَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا قَالَ أَبُو عِيسَی هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَی هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرَ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَائٍ عَنْ جَابِرٍ وَقَدْ تَکَلَّمَ شُعْبَةُ فِي عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ مِنْ أَجْلِ هَذَا الْحَدِيثِ وَعَبْدُ الْمَلِکِ هُوَ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَکَلَّمَ فِيهِ غَيْرَ شُعْبَةَ مِنْ أَجْلِ هَذَا الْحَدِيثِ وَقَدْ رَوَی وَکِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ هَذَا الْحَدِيثَ وَرُوِي عَنْ ابْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ عَبْدُ الْمَلِکِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ مِيزَانٌ يَعْنِي فِي الْعِلْمِ وَالْعَمَلُ عَلَی هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الرَّجُلَ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ وَإِنْ کَانَ غَائِبًا فَإِذَا قَدِمَ فَلَهُ الشُّفْعَةُ وَإِنْ تَطَاوَلَ ذَلِکَ
Narrated Jabir: that the Messenger of Allah (ﷺ) said: The neighbor has more right to his preemption. He is to be waited for even if he is absent, when their paths are the same.
جَابِرٍ ← عَطَائٍ ← عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، ← خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ ← قُتَيْبَةُ،
جامع ترمذی · كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم · Hadith 1369
