جامع ترمذی #1351
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرَی جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا وَالرُّقْبَی جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا قَالَ أَبُو عِيسَی هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رَوَی بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَابِرٍ مَوْقُوفًا وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَالْعَمَلُ عَلَی هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الرُّقْبَی جَائِزَةٌ مِثْلَ الْعُمْرَی وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ وَفَرَّقَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْکُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ بَيْنَ الْعُمْرَی وَالرُّقْبَی فَأَجَازُوا الْعُمْرَی وَلَمْ يُجِيزُوا الرُّقْبَی قَالَ أَبُو عِيسَی وَتَفْسِيرُ الرُّقْبَی أَنْ يَقُولَ هَذَا الشَّيْئُ لَکَ مَا عِشْتَ فَإِنْ مُتَّ قَبْلِي فَهِيَ رَاجِعَةٌ إِلَيَّ وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ الرُّقْبَی مِثْلُ الْعُمْرَی وَهِيَ لِمَنْ أُعْطِيَهَا وَلَا تَرْجِعُ إِلَی الْأَوَّلِ
Jabir narrated that the Messenger of Allah (ﷺ) said: The lifelong gift is permitted for its inhabitant, and the Ruqba is permitted for its inhabitant.
جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ← هُشَيْمٌ، ← أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ
جامع ترمذی · كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم · Hadith 1351
