جامع ترمذی #1177
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُکَانَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِيَ الْبَتَّةَ فَقَالَ مَا أَرَدْتَ بِهَا قُلْتُ وَاحِدَةً قَالَ وَاللَّهِ قُلْتُ وَاللَّهِ قَالَ فَهُوَ مَا أَرَدْتَ قَالَ أَبُو عِيسَی هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ فِيهِ اضْطِرَابٌ وَيُرْوَی عَنْ عِکْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رُکَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ فِي طَلَاقِ الْبَتَّةِ فَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ جَعَلَ الْبَتَّةَ وَاحِدَةً وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ جَعَلَهَا ثَلَاثًا و قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ نِيَّةُ الرَّجُلِ إِنْ نَوَی وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ وَإِنْ نَوَی ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ وَإِنْ نَوَی ثِنْتَيْنِ لَمْ تَکُنْ إِلَّا وَاحِدَةً وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْکُوفَةِ و قَالَ مَالِکُ بْنُ أَنَسٍ فِي الْبَتَّةِ إِنْ کَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَهِيَ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ و قَالَ الشَّافِعِيُّ إِنْ نَوَی وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ يَمْلِکُ الرَّجْعَةَ وَإِنْ نَوَی ثِنْتَيْنِ فَثِنْتَانِ وَإِنْ نَوَی ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ
Abdullah bin Yazid bin Rukanah narrated from his father, from his grandfather who said: 'O Messenger of Allah! I irrevocably divorced my wife.' So he said: 'What did you intend by that?' I said: 'One (divorce).' He said: '(Do you swear) By Allah?' I said: 'By Allah.' He said: 'Then it is as you intended.'
جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عبد الله بن يزيد بن ركانة ← الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، ← جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، ← قَبِيصَةُ، ← هَنَّادٌ
جامع ترمذی · كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم · Hadith 1177
