السنن الكبرى للنسائي #5689
5689 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ يَعْنِي ابْنَ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا»
عَائِشَةَ ← عُرْوَةَ ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَان -يَعْنِي ابْنَ عُيَيْنَةَ- ← إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
السنن الكبرى للنسائي · 22 - كِتَابُ الطَّلَاقِ · Hadith 5689
