السنن الكبرى للنسائي #5688
5688 - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ، فَقَالَ: «قَضَى فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِرْوَعِ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ مَا قَضَيْتَ»، فَفَرِحَ ابْنُ مَسْعُودٍ
ابْنِ مَسْعُودٍ، ← عَلْقَمَةَ، ← إِبْرَاهِيمُ: ← مَنْصُورٌ، ← سُفْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ ← زَیْدُ بْنُ حُبَابٍ ← مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ المَرْوَزِيُّ،
السنن الكبرى للنسائي · 22 - كِتَابُ الطَّلَاقِ · Hadith 5688
