السنن الكبرى للنسائي #5686
5686 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ الْبَصْرِيُّ الْيَمَاميُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ الْعَبَّاسِ الرَّافِقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شُبْرُمَةَ الْكُوفِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: " مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ مَا نَزَلَتْ {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، إِلَّا بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَدْ حَلَّتْ "، وَاللَّفْظُ لِمَيْمُونٍ
عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، ← إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، ← ابْنُ شُبْرُمَةَ الْكُوفِيُّ، ← مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ← سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، ← مَيْمُونُ بْنُ الْعَبَّاسِ الرَّافِقِّيُّ، ← مُحَمَّدٍ ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ← مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ الْبَصْرِيُّ الْيَمَاميُّ
السنن الكبرى للنسائي · 22 - كِتَابُ الطَّلَاقِ · Hadith 5686
