السنن الكبرى للنسائي #5720
5720 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ رَجُلٍ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ، فَيَقُولُ أَمَّا إِنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، وَأَمَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ عَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ»
نَافِعٍ ← أَيُّوبَ ← إِسْمَاعِيلَ ← عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ
السنن الكبرى للنسائي · 22 - كِتَابُ الطَّلَاقِ · Hadith 5720
