السنن الكبرى للنسائي #3265
3265 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الْمُطَوِّسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَلَا رُخْصَةٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ إِنْ صَامَهُ»
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← أَبِي الْمُطَوِّسِ ← حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ← سُفْيَانَ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ،
السنن الكبرى للنسائي · 5 - كِتَابُ الصِّيَامِ · Hadith 3265
