سنن ابودوٗد #265
Sahih
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَکَمِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْجَزَرِيِّ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا أَصَابَهَا فِي أَوَّلِ الدَّمِ فَدِينَارٌ وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ قَالَ أَبُو دَاوُد وَکَذَلِکَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِيمِ عَنْ مِقْسَمٍ
Ibn Abbas said: If one has intercourse in the beginning of the menses, (one should give) one dinar; in case one has intercourse towards the end of the menses, then half a dinar (should be given)
ابْنِ عَبَّاسٍ ← مِقْسَمٍ، ← أَبِي الْحَسَنِ الْجَزَرِيِّ ← عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ الْبُنَانِیِّ ← جَعْفَرٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ ← عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ مُطَهَّرٍ،
سنن ابودوٗد · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 265
