المعجم الاوسط للطبرانی #937
937 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا عَمْرٌو قَالَ: نا أَبُو مُعَيْدٍ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَوْ حَفْصَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى أَحَدٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وتُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا عِدَّتَهَا حَتَّى تَنْقَضِي عِدَّتُهَا»لَمْ يَرْوِ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَنْ أَبِي مُعَيْدٍ إِلَّا عَمْرٌو "وَلَا يَرْوِي حَدِيثَ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَنْبَغِي لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ مَا يُوصِي فِيهِ» عَنْ سُلَيْمَانَ، إِلَّا أَبُو مُعَيْدٍ
أُمِّ سَلَمَةَ، أَوْ حَفْصَةَ، ← صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، ← عَطَاءُ بْنُ اَبِیْ رَبَاحٍ ← سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، ← أَبُو مُعَيْدٍ، ← عَمْرٌو ← أَحْمَدُ:
المعجم الاوسط للطبرانی · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 937
