صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت محمد ناصر الدين الألباني - ن دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية #805
805- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ حَدثنَا أَيُّوب بن مُحَمَّد الْوزان حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ عَن عَليّ بن الْحُسَيْن قَالَ حَدَّثَتْنَا أُمُّ سَلَمَةَ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا هُوَ فِي بَيْتِهَا وَعِنْدَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمْ صَدَقَةُ كَذَا وَكَذَا مِنَ التَّمْرِ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَإِن فلَانا تعدى عَليّ فَأخذ مِنِّي كَذَا وَكَذَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَكيف بكم إِذَا سَعَى عَلَيْكُمْ مَنْ يَتَعَدَّى عَلَيْكُمْ أَشَدَّ مِنْ هَذَا التَّعَدِّي" فَخَاضَ الْقَوْمُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ رجل مِنْهُمْ فَكَيْفَ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا غَائِبًا فِي إِبِلِهِ وَمَاشِيَتِهِ وَزَرْعِهِ وَنَخْلِهِ فَأَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَتَعَدَّى عَلَيْهِ الْحَقَّ فَكَيْفَ يَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ طَيْبَةً بِهَا نَفْسُهُ يُرِيدُ بِهَا وَجه الله وَالدَّار الْآخِرَة لَمْ يُغَيِّبُ مِنْهَا شَيْئًا وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاة وتعدى عَلَيْهِ الْحَقَّ فَأَخَذَ سِلاحَهُ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيد".
حَدَّثَتْنَا اُمُّ سَلَمَۃَ ← عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ← الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ1 ← زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، ← عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ← اَیُّوْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزّانُ ← الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ،
صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت محمد ناصر الدين الألباني - ن دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية · کتاب · Hadith 805
